اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 10 صفحة : 474
مقلوب».
و هذان يدلان على تسليم الامام، و الثاني منهما حكاية فعل الإمام إلا انه لم يذكر إنكار المعصوم (عليه السلام) إياه،
و خبر عمار عنه (عليه السلام)[1] قال «سألته عن الصلاة على الميت فقال يكبر. الى قوله عفوك عفوك و تسلم».
و هذا كالأول في إطلاق التسليم. و هي بأسرها ضعيفة الاسناد معارضة للمشهور محمولة على التقية [2] و اما شرعية التسليم استحبابا أو جوازا فالكلام فيه كالقراءة إذ الإجماع المعلوم انما هو على عدم وجوبه و مع التقية لا ريب فيه. انتهى كلامه زيد مقامه.
و انما نقلناه بطوله لجودة محصوله و إحاطته بأطراف الكلام من نقل الأقوال و الأخبار، و مجمل القول فيه- كما قدمنا ذكره في القراءة- ان العبادات مبنية على التوقيف من الشارع، و الأخبار هنا و ان كانت قد تعارضت فيه إلا ان مقتضى القاعدة المأثورة عن أصحاب العصمة (صلوات الله عليهم) في اختلاف الأخبار و عرضها على مذهب العامة و الأخذ بما خالفه هو نفى التسليم في هذه الصلاة وجوبا و استحبابا، و اما الجواز فإنه لا معنى له هنا لان التسليم عبادة فإن شرعت فهي لا تخرج عن الوجوب أو الاستحباب و إلا فالإتيان بها بقصد كونها جزء من الصلاة مع عدم ثبوت الوجوب و الاستحباب تشريع محض كما نبه عليه في صدر كلامه.
و قال في الروض: و لا تسليم ايضا واجبا و لا مندوبا بإجماع الأصحاب، قال في الذكرى: و ظاهرهم عدم مشروعيته و ما ورد بإثباته من الأخبار محمول على التقية لأنه مذهب العامة [3] مع كونها ضعيفة.
أقول: و بذلك يظهر لك ضعف ما ذهب اليه ابن الجنيد فإنه موافق لأقوال العامة.
المسألة السادسة [جواز إيقاع صلاة الميت في جميع الأوقات]
- لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في جواز إيقاع صلاة الجنازة في جميع الأوقات ما لم تزاحم صلاة فريضة حاضرة، و لا كراهة