responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 475

ايضا لها و ان كان في الأوقات المكروهة.

قال في المعتبر: يصلى على الجنازة في الأوقات الخمسة المكروهة ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة، و به قال الشافعي و احمد، و قال الأوزاعي تكره في الأوقات الخمسة، و قال أبو حنيفة و مالك لا يجوز عند طلوع الشمس و غروبها و قيامها [1] و قال العلامة في التذكرة: و يصلى على الجنازة في الأوقات الخمسة المكروهة ذهب إليه علماؤنا اجمع. و قال في الذكرى لا كراهة في فعلها في الأوقات الخمسة في أشهر الأخبار لأنها دعاء مجرد و واجبة و ذات سبب.

أقول: أما ما يدل من الأخبار على عدم الكراهة في الأوقات الخمسة المشار إليها مضافا الى ما نقل من الإجماع فمنه

ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبيد الله بن على الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس و حين تطلع انما هو استغفار».

و ما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) [3] قال: «يصلى على الجنازة في كل ساعة انها ليست بصلاة ركوع و لا سجود و انما تكره الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها التي فيها الخشوع و الركوع و السجود لأنها تغرب بين قرني شيطان و تطلع بين قرني شيطان».

و رواه الشيخ ايضا مثله [4].


[1] في المغني ج 2 ص 554 «قال احمد تكره الصلاة على الميت عند طلوع الشمس و نصف النهار و عند غروب الشمس، و عن ابن عمر و عطاء و النخعي و الأوزاعي و الثوري و إسحاق و أصحاب الرأي جواز الصلاة على الميت في هذه الأوقات الثلاث، و حكى عن احمد جوازها في هذه الأوقات و هو قول للشافعي» و في بداية المجتهد لابن رشد المالكي ج 1 ص 222 «قال قوم لا يصلى على الجنازة في الأوقات الثلاثة وقت المغرب و الطلوع و الزوال، و قال قوم لا يصلى في الغروب و الطلوع فقط، و قال قوم لا يصلى عليها في الأوقات الخمسة التي ورد النهى عن الصلاة فيها و به قال عطاء و النخعي و أبو حنيفة، و قال الشافعي يصلى عليها في كل وقت لأن النهى انما هو خارج عن النوافل لا على السنن».

[2] الوسائل الباب 20 من صلاة الجنازة.

[3] الوسائل الباب 20 من صلاة الجنازة.

[4] الوسائل الباب 20 من صلاة الجنازة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست