responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 473

بإجماع الفرقة، و نقل عن العامة التسليم على اختلافهم في كونه فرضا أو سنة [1] و قال ابن الجنيد: و لا يستحب التسليم فيها فان سلم الإمام فواحدة عن يمينه. و هذا يدل على شرعيته للإمام و عدم استحبابه لغيره أو على جوازه للإمام من غير استحباب بخلاف غيره. و احتج المرتضى بعد الإجماع بأن مبناها على التخفيف و لهذا حذف فيها الركوع و السجود فغير منكر ان يحذف التسليم. و قال ابن ابى عقيل لا تسليم لان التسليم في الصلاة التي فيها الركوع و السجود و لذلك لا تسليم في صلاة الخوف التي ليس فيها ركوع و لا سجود. لنا على عدمه في الجملة إطباق الأصحاب على تركه علما و عملا،

و خبر الحلبي عن الصادق (عليه السلام) [2] «ليس في الصلاة على الميت تسليم».

و عن الحلبي بطريق آخر و عن زرارة عن الباقر و الصادق (عليهما السلام) [3] «ليس في الصلاة على الميت تسليم».

و عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا (عليه السلام) [4] «لا سلام فيها».

و في خبر أم سلمة [5] «ثم كبر و انصرف».

و لم يذكر التسليم، و كذا في أكثر الأخبار، و قد أورد في التهذيب التسليم في أربعة أخبار:

مضمر سماعة [6] «فإذا فرغت سلمت عن يمينك».

و هو يعطى التسليم مطلقا، و خبر

الحسن بن أحمد المنقري عن يونس عن الصادق (عليه السلام) [7] «و الخامسة يسلم و يقف مقدار ما بين التكبيرتين و لا يبرح حتى يحمل السرير من بين يديه».

و خبر عمار عن الصادق (عليه السلام) [8] «سئل عن ميت صلى عليه فلما سلم الإمام فإذا الميت


[1] في المغني ج 2 ص 491 «اختار القاضي ان المستحب تسليمتان و تسليمة واحدة تجزئ و به قال الشافعي و أصحاب الرأي قياسا على سائر الصلوات» و في ص 492 قال:

«الواجب في صلاة الجنازة النية و التكبيرات و القيام و قراءة الفاتحة و الصلاة على النبي (صلى الله عليه و آله) و ادنى دعاء للميت و تسليمة واحدة» و في بداية المجتهد لابن رشد ج 1 ص 216 «الجمهور على ان التسليم واحد و سبب الخلاف في الواحدة و الاثنتين هو اختلافهم في التسليم في الصلاة المكتوبة فمن قال بالواحدة هناك قال به هنا و من قال بالاثنتين قال به هنا».

[2] الوسائل الباب 9 من صلاة الجنازة.

[3] الوسائل الباب 9 من صلاة الجنازة.

[4] الوسائل الباب 9 من صلاة الجنازة.

[5] ص 402.

[6] ص 407.

[7] ص 409.

[8] ص 425.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست