اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 10 صفحة : 473
بإجماع الفرقة، و نقل عن العامة التسليم على اختلافهم في كونه فرضا أو سنة [1] و قال ابن الجنيد: و لا يستحب التسليم فيها فان سلم الإمام فواحدة عن يمينه. و هذا يدل على شرعيته للإمام و عدم استحبابه لغيره أو على جوازه للإمام من غير استحباب بخلاف غيره. و احتج المرتضى بعد الإجماع بأن مبناها على التخفيف و لهذا حذف فيها الركوع و السجود فغير منكر ان يحذف التسليم. و قال ابن ابى عقيل لا تسليم لان التسليم في الصلاة التي فيها الركوع و السجود و لذلك لا تسليم في صلاة الخوف التي ليس فيها ركوع و لا سجود. لنا على عدمه في الجملة إطباق الأصحاب على تركه علما و عملا،
و خبر الحلبي عن الصادق (عليه السلام)[2]«ليس في الصلاة على الميت تسليم».
و عن الحلبي بطريق آخر و عن زرارة عن الباقر و الصادق (عليهما السلام)[3]«ليس في الصلاة على الميت تسليم».
و عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا (عليه السلام)[4]«لا سلام فيها».
الحسن بن أحمد المنقري عن يونس عن الصادق (عليه السلام)[7]«و الخامسة يسلم و يقف مقدار ما بين التكبيرتين و لا يبرح حتى يحمل السرير من بين يديه».
و خبر عمار عن الصادق (عليه السلام)[8]«سئل عن ميت صلى عليه فلما سلم الإمام فإذا الميت
[1] في المغني ج 2 ص 491 «اختار القاضي ان المستحب تسليمتان و تسليمة واحدة تجزئ و به قال الشافعي و أصحاب الرأي قياسا على سائر الصلوات» و في ص 492 قال:
«الواجب في صلاة الجنازة النية و التكبيرات و القيام و قراءة الفاتحة و الصلاة على النبي (صلى الله عليه و آله) و ادنى دعاء للميت و تسليمة واحدة» و في بداية المجتهد لابن رشد ج 1 ص 216 «الجمهور على ان التسليم واحد و سبب الخلاف في الواحدة و الاثنتين هو اختلافهم في التسليم في الصلاة المكتوبة فمن قال بالواحدة هناك قال به هنا و من قال بالاثنتين قال به هنا».