responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 292

و رواية العلاء بن الفضيل [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحياض يبال فيها. قال: لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول».

و رواية عبد الله بن مسكان عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه و السنور أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك، أ يتوضأ أو يغتسل منه؟ قال نعم إلا ان تجد غيره فتنزه عنه».

و روى في الفقيه [3] «ان النبي (صلى الله عليه و آله) اتى الماء، فأتاه أهل البادية فقالوا: يا رسول الله ان حياضنا هذه تردها السباع و الكلاب و البهائم؟ فقال لهم: لها ما أخذت أفواهها و لكم سائر ذلك».

و رواية أبي بصير [4] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): انا نسافر فربما بلينا بالغدير من المطر يكون الى جانب القرية، فتكون فيه العذرة و يبول فيه الصبي و تبول فيه الدابة و تروث؟ فقال ان عرض في قلبك منه شيء فقل هكذا، يعني افرج الماء بيدك. ثم توضأ، فإن الدين ليس بمضيق.».

و روى العلامة في المختلف [5] عن ابن ابي عقيل انه قال: تواتر عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) ان «الماء طاهر لا ينجسه إلا ما غير لونه


[1] المروية في الوسائل في الباب- 3- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.

[2] المروية في الوسائل في الباب- 2- من أبواب الأسآر من كتاب الطهارة.

[3] في باب (المياه و طهرها و نجاستها) و رواه صاحب الوسائل في الباب- 9- من أبواب الماء المطلق. و ما ذكره (قده) يوافق رواية الشيخ (قده) في التهذيب لهذا الحديث في الجزء الأول في الصحيفة 117 و اما رواية الفقيه فليس فيها ان رسول الله (ص) اتى الماء، و انما أولها «و أتى أهل البادية رسول الله (ص) فقالوا. إلخ».

[4] المروية في الوسائل في الباب- 9- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.

[5] في الصحيفة 2.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست