اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 1 صفحة : 293
أو طعمه أو رائحته.
و انه سئل (عليه السلام) عن الماء النقيع و الغدير و أشباههما فيه الجيف و العذرة و ولوغ الكلب و تشرب منه الدواب و تبول فيه، أ يتوضأ منه؟ فقال لسائله: ان كان ما فيه من النجاسة غالبا على الماء فلا تتوضأ منه، و ان كان الماء غالبا على النجاسة فتوضأ و اغتسل».
و روى الصفار في كتاب بصائر الدرجات [1] في الصحيح عن شهاب بن عبد ربه قال: «أتيت أبا عبد الله (عليه السلام) أسأله، فابتدأني فقال: ان شئت فسل يا شهاب و ان شئت أخبرناك بما جئت له، فقلت: أخبرني. قال: جئت تسألني عن الغدير يكون في جانبه الجيفة أتوضأ منه أو لا؟ قلت: نعم. قال: توضأ من الجانب الآخر إلا ان يغلب الماء الريح فينتن».
و رواية أبي مريم الأنصاري [2] قال: «كنت مع ابي عبد الله (عليه السلام) في حائط له فحضرت الصلاة فنزح دلوا للوضوء من ركي له فخرج عليه قطعة من عذرة يابسة فأكفأ رأسه و توضأ بالباقي».
هذه جملة ما اطلعت عليه من الأخبار مما يصلح لان يكون مستندا لذلك القول.
و وجه الاستدلال بها ان بعضها منها قد دل على جواز الوضوء و الشرب من الماء الذي لاقته النجاسة إلا مع غلبة أوصاف النجاسة، و بعضا منها على جواز وضع اليد القذرة في الماء و الوضوء و الغسل منه، و لفظ الماء في تلك الاخبار شامل بإطلاقه للقليل و الكثير. بل في حسنة محمد بن ميسر [3] تصريح بالقليل بخصوصه.
[الجمع بين الطائفتين من الأخبار]
و أنت خبير بأنه لو ثبتت المنافاة بين هذه الاخبار لكان الترجيح للأخبار
[1] في الجزء الخامس باب (ان الأئمة يعرفون الإضمار) و رواه صاحب الوسائل في الباب- 9- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
[2] المروية في الوسائل في الباب- 8- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.