اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 1 صفحة : 291
و رواية عبد الله بن سنان [1] قال: «سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام)- و انا حاضر- عن غدير أتوه و فيه جيفة. فقال: إذا كان الماء قاهرا و لا يوجد فيه الريح فتوضأ».
و رواية سماعة عن ابي عبد الله (عليه السلام)[2] قال: «سألته عن الرجل يمر بالماء و فيه دابة ميتة قد أنتنت. قال: ان كان النتن الغالب على الماء فلا يتوضأ و لا يشرب».
و حسنة محمد بن ميسر [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق، و يريد ان يغتسل منه، و ليس معه إناء يغرف به، و يداه قذرتان، قال: يضع يده و يتوضأ ثم يغتسل. هذا مما قال الله تعالى:
و رواية عثمان بن زياد [5] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أكون في السفر، فآتي الماء النقيع و يدي قذرة. فأغمسها في الماء؟ قال: لا بأس».
و رواية أبي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام)[6] انه «سأل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب. فقال: ان تغير الماء فلا تتوضأ منه. و ان لم تغيره أبوالها فتوضأ منه، و كذلك الدم إذا سال و أشباهه».
و رواية أبي خالد القماط [7] انه «سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في الماء يمر به الرجل و هو نقيع فيه الميتة و الجيفة. فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ان كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب و لا تتوضأ منه، و ان لم يتغير ريحه و طعمه فاشرب و توضأ».
[1] المروية في الوسائل في الباب- 3- من أبواب الماء المطلق.
[2] المروية في الوسائل في الباب- 3- من أبواب الماء المطلق.
[3] المروية في الوسائل في الباب- 8- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.