responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجزية وأحكامها المؤلف : الكلانتري، علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 55
الأخوات. الحديث [1]. ومنها: ما رواه أبو بصير واسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله اعطى اناسا من اهل نجران الذمة على سبعين بردا، ولم يجعل لاحد غيرهم [2]. وفي كتاب (الاموال) لابي عبيد: كتب النبي صلى الله عليه وآله الى اهل اليمن: (من محمد رسول الله الى اهل اليمن - برسالة فيها - (وانه من اسلم من يهودي أو نصراني، فإنه من المؤمنين له مالهم وعليه ما عليهم، ومن كان على يهوديته أو نصرانيته، فإنه لا يفتن عنها [3] وعليه الجزية) [4]. حكم المجوس: المشهور بين الفقهاء - شهرة كادت تكون إجماعا - قبول الجزية من المجوس. قال الشيخ في المبسوط: (الكفار على ثلاثة اضرب: اهل الكتاب، - الى أن قال: - ومن له شبهة كتاب، فهم المجوس، فحكمهم حكم اهل الكتاب يقرون على دينهم ببذل الجزية) [5]. وقال في الخلاف: (المجوس كان لهم كتاب، ثم رفع عنهم وهو اصح قولي الشافعي وله قول آخر، أنه لم يكن لهم كتاب وبه قال أبو حنيفة. دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم، وروا عن علي عليه السلام أنه قال: كان لهم كتاب احرقوه ونبي قتلوه فثبت انهم اهل الكتاب) [6]. وفي الغنية: (ومن له كتاب - وهم اليهود والنصارى والمجوس - يكف عن

[1] تهذيب الاحكام ج 6 ص 158.
[2] وسائل الشيعة ج 11 ابواب جهاد العدو الباب 48 الحديث 2 ص 95.
[3] فتن عن دينه اي مد عنه.
[4] الاموال ص 16.
[5] المبسوط ج 2 ص 9.
[6] الخلاف ج 2 ص 509.

اسم الکتاب : الجزية وأحكامها المؤلف : الكلانتري، علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست