responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجزية وأحكامها المؤلف : الكلانتري، علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 56
قتالهم إذا بذلوا الجزية ودخلوا تحت شروطها) [1]. وفي المنتهى: (وتعقد الجزية لكل كتابي بالغ عاقل، ونعني بالكتاب، من له كتاب حقيقة، وهم اليهود والنصارى، ومن له شبهة كتاب، وهم المجوس، فتوخذ الجزية من هؤلاء الاصناف الثلاثة بلا خلاف بين علماء الاسلام في ذلك في قديم الوقت وحديثه، فإن الصحابة اجمعوا على ذلك، وعمل به الفقهاء القدماء، ومن بعدهم الى زمننا هذا من اهل الحجاز والعراق والشام ومصر وغيرهم من اهل الاصقاع في جميع الأزمان) [2]. وقال صاحب الجواهر بعد عبارة المصنف - تؤخذ الجزية ممن يقر على دينه وهم اليهود والنصارى ومن لهم شبهة كتاب وهم المجوس -: (بلا خلاف اجده فيه) [3]. وقال الماوردى: (وتؤخذ الجزية ممن له كتاب أو شبهة كتاب... وأما من له شبهة كتاب، فهم المجوس، يجرون مجرى اهل الكتاب في اخذ الجزية، وإن حرم أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم) [4]. وفي المغنى لابن قدامة: (ان الذين تقبل منهم الجزية صنفان: أهل كتاب ومن له شبهة كتاب - ومراده من الصنف الاخير، المجوس -) [5]. وفيه أيضا: (إن أخذ الجزية من أهل الكتاب والمجوس، ثابت بالاجماع، لا نعلم في هذا خلافا) [6]. وقال ابن القيم الجوزية: (اجمع الفقهاء على أن الجزية تؤخذ من اهل الكتاب ومن المجوس، وكان عمر بن الخطاب قد توقف في أخذ الجزية من المجوس، حتى شهد عبد الرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وآله اخذها من مجوس هجر " [7].

[1] سلسلة الينابيع الفقهية ج 9 ص 153.
[2] المنتهى ج 2 ص 959.
[3] الجواهر ج 21 ص 228.
[4] الاحكام السلطانية ص 153.
[5] المغني ج 10 ص 558.
[6] المصدر ص 560.
[7] احكام اهل الذمة ج 1 ص 1.

اسم الکتاب : الجزية وأحكامها المؤلف : الكلانتري، علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست