responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجزية وأحكامها المؤلف : الكلانتري، علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 54
اهل العلم من اهل الحجاز والعراق والشام ومصر وغيرهم) [1]. ثم ان الحكم - جواز اخذ الجزية من اليهود والنصارى حسب عقد الذمة - وإن كان اجماعيا عند فقهاء الاسلام، كما عرفت، إلا أن جواز اخذ مال الغير لما كان خلاف الاصل، ومشروعيته يحتاج الى دليل. فنقول: يدل عليه قبل الاجماع قوله سبحانه: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون [2]. فقد عرفت عند تفسير الاية ان المنساق والقدر المتيقن من قوله عز شأنه الذين اوتوا الكتاب، اليهود والنصارى، ويدل عليه أيضا غير واحد من الروايات. منها: حديث حفص بن غياث عن ابي عبد الله عليه السلام: قال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا [3]، نزلت هذه الاية في اهل الذمة، ثم نسخها قوله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ا فئ وذراريهم سبى وإذا قبلوا الجزية على انفسهم، حرم علينا سبيهم، وحرمت أموالهم. الحديث [4]. ومنها: ما رواه زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الجزية من اهل الذمة على ان لا يأكلوا الربا، ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا

[1] المغني ج 10 ص 560.
[2] التوبة / 29.
[3] البقرة / 83.
[4] وسائل الشيعة ج 11 ابواب جهاد العدو الباب 5 الحديث 2، ص 16.

اسم الکتاب : الجزية وأحكامها المؤلف : الكلانتري، علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست