responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجزية وأحكامها المؤلف : الكلانتري، علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 148
وحرمت اموالهم، وحلت لنا مناكحتهم، ومن كان منهم في دار الحرب حل لنا سبيهم، ولم تحل لنا مناكحتهم، ولم يقبل منهم الا الدخول في دار الاسلام أو الجزية أو القتل) [1]. فان المستفاد منها ان الجزية تؤخذ ممن كان في دار الحرب أيضا. الا انه من المحتمل وقوع التصحيف في الرواية بان كان الصحيح: (ولم يقبل منهم الا الدخول في دار الاسلام والجزية أو القتل) لانهم إذا دخلوا في دار الاسلام لم يقروا على دينهم الا باعطاء الجزية، وإذا دخلوا فيه صاروا بطبيعة الحال من الاقليات الدينيه، هذا مضافا الى ضعف سند الرواية. وفي التهذيب نقل الرواية هكذا: (والسيف الثاني على اهل الذمة... فهؤلاء لا يقبل منهم الا الجزية أو القتل) [2]. وعلى اي تقدير ظاهر كلمات الفقهاء في بيان ماهية الجزية واحكامها يوجب الاطمئنان بان مورد الجزية الاقليات الساكنة في دار الاسلام. ويؤيد ذلك أيضا انهم ذكروا ان من شروط الذمة، التزامهم باحكام الاسلام وان لا يتظاهروا بالمناكير كشرب الخمر، واكل لحم الخنزير، وان لا يطيلوا بنائهم على بناء المسلمين، وان لا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوسا. وذكروا أيضا: إذا نقضوا الذمة في دار الاسلام كان للامام ردهم الى مأمنهم، ومن الواضح ان مورد جميع ذلك أو اكثرها هو دار الاسلام. نعم يجوز للحكومة الاسلامية عقد المعاهدات المالية وغير المالية مع الامم الخارجية الكافرة بحسب ما تراه من المصالح كان يتعهد قوم اعطاء مال الى الحكومة الاسلامية في قبال تقبل النظام الاسلامي الدفاع عن ثغورهم وحوزتهم في مواقع الخطر أو التزامات اخرى، ولا مانع من شمول عمومات الوفاء بالعقود والعهود لهذا النحو من المعاهدات التي ينعقد مع تراضي الطرفين، الا ان هذا غير

[1] الوسائل ابواب جهاد العدو الباب 5 الحديث 2.
[2] التهذيب ج 6 باب اصناف من يجب جهاده الحديث 1.

اسم الکتاب : الجزية وأحكامها المؤلف : الكلانتري، علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست