responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجزية وأحكامها المؤلف : الكلانتري، علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 147
ففي خبر حفص بن غياث المذكور سابقا، علل أبو عبد الله عليه السلام سقوط الجزية عن النساء والولدان بقوله: (لان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب... فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان في دار الاسلام اولى) [1]. فيستفاد منه ان مورد ثبوت الجزية على الرجال وسقوطها عن النساء والولدان هو دار الاسلام. وقال العلامة في تعريف الجزية: (الجزية هي المال المأخوذ من اهل الكتاب لاقامتهم بدار الاسلام في كل عام) [2]. وفي الجواهر: (هي الوظيفة المأخوذة من اهل الكتاب لاقامتهم بدار الاسلام وكف القتال عنهم) [3]. وفي احكام السلطانية للماوردي: (فيجب على ولي الامر ان يضع الجزية على رقاب من دخل في الذمة من اهل الكتاب ليقروا بها في دار الاسلام) [4]. وقد عرفت كون الجزية عند الشافعي كاجرة الدار ولذا حكم في احد قوليه بعدم سقوطها عن الشيخ الفاني والزمن والاعمى. وقال أبو القاسم الخرقى - من الحنبلية -: (وهي - يعني الجزية - الوظيفة المأخوذة من الكافر لاقامته بدار الاسلام في كل عام) [5]. فترى ان مورد الرواية وكلمات القوم هو من يعيش من الكفار في دار الاسلام وهذا لا ينطبق الا على الاقليات الدينية. نعم في رواية اخرى عن حفص - المشهور بخبر الاسياف - عن ابي عبد الله عليه السلام: (... فمن كان منهم في دار الاسلام فلن يقبل منهم الا الجزية أو القتل، ومالهم فئ وذراريهم سبي وإذا قبلوا الجزية على انفسهم حرم علينا سبيهم،

[1] الوسائل ج 11 ابواب جهاد العدو الباب 18 الحديث 1.
[2] التذكرة كتاب الجهاد.
[3] الجواهر ج 21 ص 227.
[4] الاحكام السلطانية ص 143.
[5] المغني لابن قدامه ج 10 ص 557.

اسم الکتاب : الجزية وأحكامها المؤلف : الكلانتري، علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست