responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجزية وأحكامها المؤلف : الكلانتري، علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 149
عقد الجزيه المصطلح في الفقه كما لا يخفي، فانه كما عرفت يكون احد شرائط عقد الذمه ومورد هذا العقد وشرائطه هو دار الاسلام. وبمثل ما ذكرنا قال الدكتور وهبه الزحيلي: (الواقع انه يجب ان يفرق بين معاهدة الذمة كوضع داخلي وكون المعاهدة وسيلة لتنظيم العلاقات الخارجية مع الامم الاخرى، ففي الحالة الاولى لا انتقاد على نظام الذمة مادام ان الجزية ما هي الا ضريبة من الضرائب المفروضة على المواطنين يقابلها التزامات اخرى كثيره على المسلمين. اما في الحالة الثانية فليس نظام الجزية من النظام العام في تأصيل المعاهدات كما حققنا في الباب التمهيدي، وانما يجوز عقد معاهدات على اساس اخر بحسب ما يرى ولاة الامور كما قلنا في مبدأ الكلام عن الذمة، وقد اجاز الفقهاء عقد هدنة لمدة مطلقة دون ان تكون بدفع مال من المسلمين عند الحاجة كما عرفنا في الصلح المؤقت) [1]. نعم يستفاد من هذا الكلام امكان اجراء عقد الذمة بالنسبة الى الملل الخارجة من دار الاسلام أيضا من دون ان يكون على اساس دفع مال منهم لنا، وهو مردود لما عرفت من ان هذا العقد لا يتم الا بقبول دفع الجزية، ولعله كان اجماعيا بين فقهاء الفريقين ويأتي تصريح غير واحد منهم بانتقاض عقد الذمة لو اخل بهذا الشرط فانتظر.

[1] آثار الحرب في الفقه الاسلامي ص 694.

اسم الکتاب : الجزية وأحكامها المؤلف : الكلانتري، علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست