اسم الکتاب : الجزية وأحكامها المؤلف : الكلانتري، علي أكبر الجزء : 1 صفحة : 139
وفي الغنية: " والجزية تصرف الى انصار الاسلام خاصة على ما جرت به السنة من النبي صلى الله عليه وآله " [1]. وفي اشارة السبق والجامع والمراسم والمختصر النافع والمسالك مثل ذلك [2]. والمخالف للمشهور هو المفيد وابن ادريس. قال في المقنعة: (وكانت الجزية على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله عطاء المهاجرين، وهي من بعده لمن قام مع الامام مقام المهاجرين، وفيما يراه الامام من مصالح المسلمين " [3]. وقال في السرائر: (وكان المستحق للجزية على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ا نصرة الاسلام، والذب عنه، ولمن يراه الامام من الفقراء والمساكين من سائر المسلمين " [4]. واستدل على المشهور بوجوه: 1 - الاجماع [5]. وهو موهون بعد مخالفة مثل المفيد. 2 - انه مال اخذ بالقهر والغلبة فكان مصرفه المجاهدين كغنيمة دار الحرب [6]. وهو مخدوش صغرى وكبرى، اما الاول فلانها تؤخذ اخذ سائر الضرائب المالية لتصرف في حسن ادارة المجتمع، وليس فيها لون القهر والغلبة، وقد سمعت عبارة الشيخ في المبسوط: (الجزية لا تتم الا بالتراضي) [7]. واما الثاني فلان اخذها بالقهر والغلبة لا يستلزم اختصاص مصرفها بالمجاهدين ويأتي هذا الكلام في الغنيمة أيضا. [1] سلسلة الينابيع الفقهية ج 9 ص 153. [2] الجامع للشرايع ص 235، المراسم ص 141، سلسلة الينابيع الفقهية ج 9 ص 196 و 227، المسالك ج 1 ص 158. [3] المقنعة ص 274. [4] السرائر ج 1 ص 474. [5] الخلاف ج 2 ص 127. [6] التذكذة كتاب الجهاد. [7] المبسوط ج 2 ص 38.
اسم الکتاب : الجزية وأحكامها المؤلف : الكلانتري، علي أكبر الجزء : 1 صفحة : 139