responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجزية وأحكامها المؤلف : الكلانتري، علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 140
3 - الاخبار منها: ما رواه في التهذيب بسند صحيح عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال " سألته عن سيرة الامام في الارض التي فتحت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ان أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله قد سار في اهل العراق بسيرة فهي امام لسائر الارضين، وقال: ان ارض الجزية لا ترفع عنهم الجزية وانما الجزية عطاء المهاجرين، والصدقات لاهلها الذين سمى الله في كتابه ليس لهم في الجزية شئ، ثم قال: ما اوسع العدل ان الناس يتسعون إذا عدل فيهم وتنزل السماء رزقها وتخرج الارض بركتها باذن الله) [1]. وهكذا ورد في الفقيه، ولكن فيه (عطاء المجاهدين) و (يستغنون) بدل " يستعون " [2] ومنها: ما في المستدرك عن ابي جعفر محمد بن علي عليهما السلام انه قال: (الجزية عطاء المجاهدين والصدقة لاهلها الذين سماهم الله - تعالى - في كتابه ليس من الجزية) [3]. ومنها: ما رواه في الوسائل عن الكليني بسند فيه سهل بن زياد عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليه السلام قال: (ان ارض الجزية لا ترفع عنهم الجزية، وإنما الجزية عطاء المهاجرين، والصدقة لاهلها الذين سمى الله في كتابه، فليس لهم من الجزية شئ الحديث) [4]. وهذه الاخبار صريحة في اختصاص الجزية بالمدافعين والمجاهدين في العساكر. ونحن لا نقول: مصرف الجزية مصرف الغنيمة حتى يقال: الغنيمة لا تختص بالمقاتلين لانها تكون تحت اختيار الامام، فله ان يصرفها فيما يراه

[1] تهذيب الاحكام ج 4 ص 118.
[2] من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 53.
[3] المستدرك ج 11 ابواب جهاد العدو الباب 57 الحديث 1.
[4] الوسائل ج 11 ابواب جهاد العدو الباب 69 الحديث 1.

اسم الکتاب : الجزية وأحكامها المؤلف : الكلانتري، علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست