responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجزية وأحكامها المؤلف : الكلانتري، علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 138
الفصل الخامس في مصرف الجزية المشهور بين الاصحاب ان مصرف الجزية مصرف الغنيمة، فيستحقها المجاهدون والمدافعون عن الاسلام. قال الشيخ: (ما يؤخذ من الجزية والصلح والاعشار من المشركين، للمقاتلة المجاهدين، وللشافعي فيه قولان: احدهما ان جميعه لمصالح المسلمين ويبدأ بالاهم فالاهم، والاهم هم الغزاة والباقى للمقاتلة، كما قلناه. هذا إذا قال: انه لا يخمس. واما إذا قال يخمس، فأربعة اخماسه تصرف الى احد هذين النوعين على القولين، والمصالح مقدمة عندهم) [1]. قال بعض المحققين: (المراد بقوله: (والباقى) القول الاخر للشافعي، ويمكن ان تكون مصحفة (والثانى)) [2]. وقال في النهاية: (وكان المستحق للجزية في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله المهاجرين دون غيرهم، وهي اليوم لمن قام مقامهم في نصرة الاسلام والذب من سائر المسلمين " [3].

[1] الخلاف ج 2 ص 127.
[2] دراسات في ولاية الفقيه ج 3 ص 461.
[3] النهاية ص 193.

اسم الکتاب : الجزية وأحكامها المؤلف : الكلانتري، علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست