responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 255
ببيع درهم بدرهم بشرط صياغة [١] خاتم ويجوز بيع الأسرب [٢] بالفضة وإن كان فيه فضة يسيرة وروي في تراب الصياغة إن أمكن استحلاله من صاحبه فعل فإن كان يتهمه إن أخبر، بيع بطعام وشبهه وتصدق به بائعه أما له أو على محتاج من أهله وغيرهم [٣].
ويكره صنعة الصرف لأنه لا يكاد يسلم من الربا، وصنعة الصياغة.
ويجوز بيع درهم ودينار بألفي درهم أو ألف دينار وبيع درهم وخرقة بمثل ذلك. ومد تمر ودرهم بألف درهم أو ألف مد تمر.
وروي فيمن عليه دراهم لغيره فقال له مستحقها حولها دنانير بسعر معلوم ولم يقبضه جواز ذلك، لأن النقدين معا من عنده [٤] * * * " باب بيع الغرر، وما يدخل فيه الخيار " " والاحتكار، والتلقي، ومسائل تتعلق بالبيع " الغرر ما انطوى أمره، وإذا أريد بيع الحمل في جوف الحامل، واللبن في الضرع والصوف والشعر والوبر على الظهر، والرقيق الآبق، والسمك في الماء بيعت مع متاع حاصل، أو أن يحلب من اللبن شئ ويباع مع ما في الضرع في الحال أو مدة من الزمان، ويجوز إعطاء الغنم بالضريبة مدة من الزمان بذهب أو فضة ويكره باللبن والسمن وهو جائز.
وأن يصاد من الأجمة سمكة أو شئ من القصب ويباع مع ما فيها من السمك

[١] في بعض النسخ " صناعة ".
[٢] الأسرب بضم الهمزة وتشديد الباء: الرصاص:
[٣] الوسائل ج ١٢، الباب ١٦ من أبواب الصرف الحديث ٢.
[٤] الوسائل، ج ١٢ الباب ٤ من أبواب الصرف، الحديث ٢ و ١.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست