responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 254
بذهب ولا فضة ولا بالمخلوط واستعملاه الهبة لا البيع.
وإن علم المقدار جاز. وإن لم يمكن التخليص وعلم المقدار، بيع بأحدهما وبكليهما وبمثله من المخلوط. وإن لم يعلم المقدار وأحدهما غالب، بيع بغير الغالب وإن اشتبه فبكليهما، وضم جنس آخر معه أحوط. وإن كان كلا البدلين كذلك [١] لم يبع أحدهما بالآخر.
والسيف المحلى بالذهب والفضة وشبهه وهو معلوم المقدار يجوز بيعه بجنسه بأكثر مما فيه لا بمثله ولا أقل منه، فإن استوهب المشتري ما زاد جاز ويجوز بيعه بغير جنسه وبجنسه نسيئة إذا نقد مثل حليته.
وإن اشترى ذهبا بذهب معينين وتقابضا فظهر بأحدهما عيب من جنسه فلصاحب الصحيح فسخ البيع في الكل ولا إبدال.
وإن باعه بثمن في الذمة وتقابضا قبل التفرق فظهر ببعضه عيب في المجلس أبدله فقط.
وإن باع الذهب بالفضة وبالعكس معينين وتقابضا وظهر عيب في المجلس من جنسه في كله أو بعضه أو في أحدهما فالخيار بين الفسخ والإجازة، وإن ظهر عيب لا من جنسه في بعضه، بعضت الصفقة وفي الكل ينفسخ البيع.
ويتعين الأثمان بالتعيين كالعروض، فإن تبائعا في الذمة وتقابضا قبل التفرق فظهر عيب في المجلس فله الإبدال، فإن ظهر بعد التفرق في كله أو بعضه من جنسه فإن شاء رضي أو فسخ أو طلب البدل.
وإن ظهر عيب من غير جنسه بالبعض، بعضت الصفقة، وإن ظهر في الكل انفسح البيع، فإن باعه أحد الجنسين بماله عليه من دين جاز، وإذا أعطى الدين المدين من غير جنس ماله عليه ولم يساعره وتغير السعر حسب بقيمته يوم الاعطاء.
ولا يجوز إنفاق الذهب والفضة المغشوشين غير المعروفين إلا بعد بيان حالهما ولا بأس

[١] أي مشتبه الغالب.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست