responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 256
وإلى الثمرة المعدومة ثمرة السنة الحاضرة، فإن لم يحصل هذه الأشياء فالثمن في ذلك المتاع.
ومن الغرر، المحاقلة، وهي بيع الزرع المشتد بحب مجانسه على الأرض.
والمزابنة وهي بيع الثمر على رؤس النخل بالتمر على الأرض إلا في العرايا فإنه يجوز بشرط التماثل من جهة الخرص والتقابض قبل التفرق، وهي النخل في بستان الغير أو داره. وليس في غير النخل عرية بل البيع باطل لأنه لا يؤمن الربا.
وإذا باع ثوبا غائبا بصفة فإن لم يكن كذلك فله ثوب على الصفة، فهو غرر، والشرط في الدابة أنها تحمل أو تحلب كل يوم كذا وبيع المسك في نافجته غرر، وضربة [١] الغائص والشبكة، والسلف فيما لا يمكن تحديده ولا صفته غرر، ويجوز أن يندر للظروف ما يزيد تارة وينقص أخرى على عادة التجار، وشراء جزية أهل الذمة وقبولها بشئ معلوم وابتياع تبن كل كر من الطعام بشئ معلوم قبل كيله واستثناء بعض غير معين يبطل البيع، واستثناء المعين أو المشاع جائز.
وما أمكن اختباره من غير إفساده كالخل والعسل وماء الورد لم يبع قبل الاختبار، فإن لم يمكن إلا بإفساده جاز على الصحة وعلى البراءة، فإن باع على الصحة فظهر معيبا لا قيمة له كالبيض الفاسد رجع بجميع الثمن، وإن كان بعضه كذلك، بعضت الصفقة، وإن كان له قيمة وتصرف فيه فله الأرش بين قيمته صحيحا ومعيبا غير مكسور.
وإن بان من غير تصرف فله الرد. فإن ظهر في البعض رد الكل أو أمسكه، بالأرش. والأعمى والبصير في ذلك سواء.
وإذا باع ثوبا بنساج على خفه [٢]، لم يفرغ منه، على أن يعمل الباقي مثله

[١] قال الشيخ في النهاية: لا يجوز أن يبتاع الإنسان من الصياد ما يضرب بشبكته لأن ذلك مجهول.
[٢] هكذا في بعض النسخ ولا يبعد أن يكون " على صفة ".
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست