responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    الجزء : 9  صفحة : 270
[ 977 ] مسألة 9 : يجوز التيمّم لصلاة الجنازة وإن تمكّن من الماء ([1]) ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه

[1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والظاهر من قوله (عليه السلام) في الصحيحة : لا بأس من أن يصلّى على الميِّت وهو في قبره
[2] هو الجواز الواقعي ، لما قدّمناه من أن مقتضى الجمع بينها وبين ما دل على أن الصلاة يشترط كونها قبل الدّفن ، أن الدفن إذا كان مشروعاً ـ كما إذا كان قبل الصلاة نسياناً أو غفلة لا عمداً ـ جازت الصلاة على الميِّت وهو في قبره .
ومعه إذا خرج عن قبره بسبب من الأسباب لا تجب الصلاة عليه ثانياً ، إذ لا يصلّى على ميت مرّتين ، فتكون هذه الصورة مقيدة لما دل على اشتراط كون الصلاة قبل الدّفن ، نعم لا بأس بإعادة الصلاة حينئذ احتياطاً كما ورد في المتن .
مشروعية التيمّم لصلاة الجنازة
[1] قدمنا أن صلاة الجنازة ليست بصلاة ذات ركوع وسجود ومن ثم لا يشترط فيها الطهارة من الحدث الأكبر فضلاً عن الحدث الأصغر ، ويجوز للجنب والحائض أن يصليا على الميِّت إلاّ أن كونها مع الطهارة أحب .
وقد ورد في النص : أن من خاف فوت صلاة الجنازة له أن يتيمم
[3] بدلاً عن الغسل أو الوضوء كما أن من كان معذوراً ولا يتمكن من الماء يجوز له التيمّم بدلاً عنهما ، لأنه طهارة في حقه والصلاة مع الطهارة أحب . وأما من لا يخاف فوت الصلاة ولا أنه غير متمكن من الماء فلم يثبت استحباب التيمّم في حقه ، نعم لا بأس بالتيمّم رجاء .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الأحوط في هذا الفرض الإتيان به رجاء .

[2] وهي صحيحة هشام المتقدِّمة في ص 265 .

[3] الوسائل 3 : 111 / أبواب صلاة الجنازة ب 21 ح 6 .

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    الجزء : 9  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست