responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    الجزء : 9  صفحة : 253
نعم لو كان مشغولاً بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشك في إتيان الاُولى في الأوّل أو الثانية في الثاني بنى على الإتيان وإن كان الاحتياط أولى ([1]) .
[ 968 ] مسألة 7: يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب خصوصاً إذا لم يكن حافظاً لها

[1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشكّ في التكبيرات
وأما الشك في التكبيرات فقد ذكر الماتن (قدس سره) أنه يبني على الأقل بالاستصحاب إلاّ أنه إذا كان مشغولاً بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشك في إتيان التكبيرة الاُولى في الأوّل أو الثانية في الثاني لا مانع من البناء على الإتيان بها لقاعدة التجاوز وإن كان الاحتياط أولى .
إلاّ أن إجراء قاعدة التجاوز في المقام مبني على أن يكون للأدعية محل مقرر شرعي ليصدق التجاوز عند التجاوز عنه ، وعلى تقدير القول بالمحل تجري القاعدة في التكبيرة الاُولى إذا شك فيها بعد الدخول في الدعاء عقيبها فلا حاجة إلى التقييد المذكور في المتن : نعم لو كان مشغولاً بالدعاء بعد الثانية ، هذا .
ولكن الصحيح أن الأدعية ليس لها محل مقرر شرعاً ، فلو رأى نفسه يصلِّي على النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ليس له البناء على تحقق التكبيرة الثانية ، لعدم كون محلها بعد التكبيرة الثانية ، بل يجوز الإتيان بالصلاة على النبي وآله بعد الاُولى أيضاً وهكذا .
[1] لعدم اشتراط كونها مقروءة عن ظهر القلب ، وهو ظاهر .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] هذا الاحتياط لا يترك .

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    الجزء : 9  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست