فصل
في شرائط صلاة الميِّت
وهي اُمور :
الأوّل : أن يوضع الميِّت مستلقيا .
الثاني : أن يكون رأسه إلى يمين المصلي ورجله إلى يساره [1] .
الثالث : أن يكون المصلي خلفه محاذياً له لا أن يكون في أحد طرفيه إلاّ إذا طال صف المأمومين .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فصل في شرائط صلاة الميِّت
[1] ويدل على هذين الشرطين موثقة عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث "أنه سئل عمّن صلِّي عليه فلما سلم الإمام فاذا الميِّت مقلوب ، رجلاه إلى موضع رأسه ، قال : يسوّى وتعاد الصلاة عليه وإن كان قد حمل ما لم يدفن ، فان دفن فقد مضت الصلاة عليه ، ولا يصلّى عليه وهو مدفون" [1] .
أمّا دلالتها على اعتبار كون رأس الميِّت إلى يمين المصلي ورجلاه إلى يساره فهي ظاهرة .
وأمّا دلالتها على اعتبار كون الميِّت مستلقياً فلأنه الوضع المتعارف المعهود عند وضع رأس الميِّت إلى اليمين ورجليه إلى اليسار . على أنه يمكن الاستدلال عليه بما ورد في الصلاة على العاري من وضعه في قبره وستر عورته بلبن ونحوه [2] ، فانه لو جاز جعل الميِّت على وجهه بأن يكون ظاهراً عند المشاهدة والرؤية لم يحتج إلى ستر
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل 3 : 107 / أبواب صلاة الجنازة ب 19 ح 1 .