responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    الجزء : 5  صفحة : 1
بسم الله الرّحمن الرّحيم

فصل في الوضوءات المستحبّة
[ 485 ] مسألة 1 : الأقوى ـ كما اُشير إليه سابقاً ـ كونه مستحباً في نفسه وإن لم يقصد غاية من الغايات حتى الكون على الطهارة ، وإن كان الأحوط قصد إحداها [1] .
[ 486 ] مسألة 2 : الوضوء المستحب على أقسام :
أحدها : ما يستحب في حال الحدث الأصغر فيفيد الطهارة منه .
الثاني : ما يستحب في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي .
الثالث : ما هو مستحب في حال الحدث الأكبر وهو لا يفيد طهارة ، وإنما هو لرفع الكراهة ، أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به كوضوء الجنب للنوم ووضوء الحائض للذكر في مصلاّها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فصل في الوضوءات المستحبّة


[1] على ما قدّمنا تفصيل الكلام في ذلك عند الكلام على غايات الوضوء[1] وبيّـنا بما لا مزيد عليه أن الوضوء مستحب في نفسه وفاقاً للماتن (قدس سره) فليلاحظ .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] في شرح العروة 4 : 467 .

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    الجزء : 5  صفحة : 1
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست