responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    الجزء : 5  صفحة : 2
أمّا القسم الأوّل فلاُمور :
الأوّل : الصلاة المندوبة وهو شرط في صحتها أيضاً [1] .
الثاني : الطواف المندوب[2] وهو ما لا يكون جزءاً من حج أو عمرة ولو مندوبين ، وليس شرطاً في صحته . نعم ، هو شرط في صحة صلاته .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


[1] للأدلّة الدالة على أن الطهارة شرط في الصلاة ، وأنه لا صلاة إلاّ بطهور ، وغاية الأمر أنها إذا كانت واجبة كان الوضوء أيضاً واجباً إما عقلاً وشرعاً ، وإما عقلاً فقط بناء على إنكار القول بوجوب مقدمة الواجب شرعاً . كما أنها إذا كانت مستحبة كان الوضوء أيضاً مستحباً لا محالة ، وهذا لا بمعنى أن المكلف في الصلوات المندوبة يتمكن من ترك الوضوء بأن يأتي بها من دون وضوء ، كما هو معنى الاستحباب في غيرها كاستحباب الوضوء لقراءة القرآن ونحوها من المستحبات ، بل معنى استحباب الوضوء حينئذ أن المكلف يتمكن من ترك الوضوء بترك ما هو مشروط به أعني الصلاة المندوبة .

[2] وهذا لاشتماله على الصلاة ، وقد عرفت أنها مشروطة بالطهارة وإلاّ فلا يعتبر الوضوء في نفس الطواف المندوب أبداً وإنما يعتبر في الطواف الواجب على ما قدمنا الكلام عليه ، وتدلّنا على ذلك صحيحة معاوية بن عمار قال : "قال أبو عبدالله (عليه السلام) لا بأس أن يقضى المناسك كلها على غير وضوء ، إلاّ الطواف فان فيه صلاة والوضوء أفضل" [1] وصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبدالله (عليه السلام) "أنه سئل أينسك المناسك وهو على غير وضوء ؟ فقال : نعم إلاّ الطواف بالبيت فان فيه صلاة"
[2] لصراحتها في أن أصل الطواف غير مشروط بالوضوء وإنما يعتبر لصلاته . نعم ، لا بدّ من تخصيص ذلك بالمندوب ، لأنّ الطواف الواجب في نفسه يعتبر فيه الوضوء كما تقدّم .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 1 : 374 / أبواب الوضوء ب 5 ح 1 . ورواها الصدوق (قدس سره) [ في الفقيه 2 : 250 / 1201 ] باسقاط قوله : "فان فيه صلاة" .

[2] الوسائل 13 : 376 / أبواب الطواف ب 38 ح 6 .

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    الجزء : 5  صفحة : 2
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست