responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 76

التحقيق في المقام‌

إذا عرفت ذلك، ففي المقام قد أُسند الحكم إلى‌ المال، و هو غير مراد جدّاً و إن كان مستعملًا فيه اللفظ بالإرادة الاستعمالية. و قد ادُّعي: أنّ ما هو المراد جدّاً من ذلك هو المفهوم الحقيقيّ من المال، و بما أنّ الادّعاء لا بدّ له من مصحّح، لا يكون متعلّق الجدّ إلّا جميع شؤون المال؛ من التصرّفات الحسّيّة و الاعتباريّة، و جميع التقلّبات و التحوّلات فيه، فإنّ المصحّح للادّعاء هو ذلك، و لا يصحّ ادّعاء أنّ بعضاً منها- و لا سيّما التصرّفات الحسيّة مال حقيقة، فعلى هذا تكون الموثّقة دالّة على عدم جواز التصرّف في مال الغير حسّيّا و اعتباريّاً تكليفاً و وضعاً، فالفسخ و هو استرداد المال حيث إنّه تصرّف اعتباريّ في مال الغير غير نافذ، فإنّه لا يحلّ. و لا يخفى‌ عليك أنّ هذا ليس تقديراً في اللفظ، بل اللفظ قد استعمل في معناه الحقيقيّ، و تعلّقت الإرادة الجدّيّة بما يصحّ الادّعاء بأنّه هو المستعمل فيه اللّفظ، و ليس ذلك إلّا جميع شؤون المال.

و لو تنزّلنا عن ذلك، و التزمنا بصحّة التقدير، فالصحيح بمناسبة حذف المتعلّق الدالّ على العموم، و مناسبة الحكم و الموضوع تقدير جميع ما هو من شؤون المال، لا خصوص التصرّفات.

و لو تنزّلنا أيضاً، و التزمنا بأنّ المقدّر خصوص التصرّفات، فما وجه اختصاص ذلك بالتصرّفات الحسيّة؟! فإنّ البيع و الفسخ و نحوهما أيضاً تُعدّ من التصرّف بنظر العقلاء، بل اللغة أيضاً شاهد على‌ ذلك، فراجع القاموس و اللسان و المجمع ترى أنّه فسّر الصرف بالبيع و نحوه من الاعتباريّات‌ [1].


[1] المنجد: 422 423.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست