responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 75

لا ترخيص، و التكليف و الوضع مستفادان من مقام الاستعمال.

و أمّا الثاني: فلا بدّ في تحقيق ذلك من ملاحظة: أنّ باب المجازات المرسلة و الاستعارات، هل هو باب استعمال اللفظ في غير ما وضع له، كما عليه المشهور [1]، أو باب ادّعاء كون المستعمل فيه اللفظ فرداً للمعنى‌ الحقيقيّ، كما هو مذهب السكّاكي‌ [2] في الاستعارات و إن تبع المشهور في المجازات المرسلة [3]، أو لا هذا و لا ذاك، بل اللفظ لم يستعمل إلّا في معناه، و الادّعاء إنّما هو في تطبيق المعنى‌ على‌ غير ما هو له، كما عليه شيخنا أبو المجد الشيخ محمّد رضا الأصفهاني (رحمه اللَّه) [4]؟

و الفرق بين الأخيرين: أنّ الإرادة الجدّيّة على‌ خلاف المستعمل فيه بالإرادة الاستعماليّة على‌ مذهب شيخنا، و كونها عينه على‌ مذهب السكّاكيّ.

و المختار هو القول الأخير، إذ التلاعب بالألفاظ لا حسن فيه، و كون زيد أسداً لفظاً لا بلاغة فيه، بل حسن المجازات إنّما هو من جهة توسعة المفاهيم إلى‌ ما لا يسعه وضع ألفاظها، و لا يشمله نفس تلك المفاهيم ابتداء، و لكن بعد ادّعاء كون هذا منه تشمله حكماً. و لا فرق في ما اختاره (قدّس سرّه) بين موارد الاستعارة و المجاز المرسل، و أنّه أيضاً من هذا الباب، فإطلاق العين على الربيئة ليس إلّا بادّعاء كونه عيناً باصرة بتمام وجوده؛ لكمال مراقبته. و تمام الكلام في محلّه‌ [5].


[1] مفتاح العلوم: 155، مبادئ الوصول إلى علم الأُصول: 77 و 80، المطوّل: 353، شروح التلخيص 4: 22 26، قوانين الأُصول 1: 13/ سطر 5، الفصول الغرويّة: 14/ سطر 12.

[2] مفتاح العلوم: 156، و انظر مناهج الوصول 1: 102.

[3] انظر المطوّل: 354/ سطر 19.

[4] وقاية الأذهان: 103.

[5] انظر مناهج الوصول 1: 104 106.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست