الاستصحاب، ثمّ نرى أنّ أيّاً منها مقبول أو مردود.
في الاستصحاب التعليقي و صوره
الأوّل: أن يراد من ذلك الاستصحاب التعليقيّ؛ بتقريب: أنّ لكلّ مالكٍ الرجوع إلى ملكه لو نقله إلى غيره؛ خرجت عن هذا الحكم التعليقيّ العقودُ اللازمة. فما شكّ في لزومه و جوازه كالمعاطاة يتمسّك لجواز الرجوع فيه بالاستصحاب، فنقول: هذا المالك قبل البيع كان ثابتاً له الرجوع إلى ملكه على تقدير النقل و الخروج، فبعد البيع أيضاً كما كان.
و الجواب عن ذلك يظهر بملاحظة صور الاستصحاب التعليقيّ، و التمييز بين صور حجّيّتها عن غيرها.
فنقول: قد يكون التعليق شرعيّاً، و قد يكون عقليّاً.
في التعليق الشرعي
و في الأوّل: إمّا أن يكون المجعول الحكم المعلّق على شيء، أو سببيّة المعلّق عليه للحكم، أو الملازمة بين المعلّق عليه و الحكم.
فعلى الأوّل لا مانع من جريان الاستصحاب في الحكم المعلّق مع تماميّة أركانه.
و توهّم الإثبات [1] مندفع: بأنّ وزان هذا الاستصحاب وزان الاستصحاب التنجيزيّ في الأحكام، فكما أنّ استصحاب الحكم التنجيزيّ لا يكون مثبتاً بعد تحقّق موضوعه، و ينطبق الحكم المستصحب على ذلك الموضوع قهراً، كذلك الاستصحاب التعليقيّ أيضاً غير مثبت بعد تحقّق المعلّق عليه، بل الانطباق هنا أيضاً