responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 61

الاستصحاب، ثمّ نرى‌ أنّ أيّاً منها مقبول أو مردود.

في الاستصحاب التعليقي و صوره‌

الأوّل: أن يراد من ذلك الاستصحاب التعليقيّ؛ بتقريب: أنّ لكلّ مالكٍ الرجوع إلى ملكه لو نقله إلى‌ غيره؛ خرجت عن هذا الحكم التعليقيّ العقودُ اللازمة. فما شكّ في لزومه و جوازه كالمعاطاة يتمسّك لجواز الرجوع فيه بالاستصحاب، فنقول: هذا المالك قبل البيع كان ثابتاً له الرجوع إلى‌ ملكه على‌ تقدير النقل و الخروج، فبعد البيع أيضاً كما كان.

و الجواب عن ذلك يظهر بملاحظة صور الاستصحاب التعليقيّ، و التمييز بين صور حجّيّتها عن غيرها.

فنقول: قد يكون التعليق شرعيّاً، و قد يكون عقليّاً.

في التعليق الشرعي‌

و في الأوّل: إمّا أن يكون المجعول الحكم المعلّق على‌ شي‌ء، أو سببيّة المعلّق عليه للحكم، أو الملازمة بين المعلّق عليه و الحكم.

فعلى الأوّل لا مانع من جريان الاستصحاب في الحكم المعلّق مع تماميّة أركانه.

و توهّم الإثبات‌ [1] مندفع: بأنّ وزان هذا الاستصحاب وزان الاستصحاب التنجيزيّ في الأحكام، فكما أنّ استصحاب الحكم التنجيزيّ لا يكون مثبتاً بعد تحقّق موضوعه، و ينطبق الحكم المستصحب على ذلك الموضوع قهراً، كذلك الاستصحاب التعليقيّ أيضاً غير مثبت بعد تحقّق المعلّق عليه، بل الانطباق هنا أيضاً


[1] انظر حاشية المكاسب، الإيرواني 1: 79/ سطر 35.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست