responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 60

لا محصّل له، كما ذكرنا في بحث المقدّمة، و قلنا: إنّ كلّ إرادة تنشأ من مباديها الخاصّة [1] و إن كانت غاية الإرادة الثانية الوصول بالمراد الأوّل، و لا معنى‌ لنُشُوء الإرادة من الإرادة.

و إمّا أن يقال: إنّه مع فرض الاعتبار في السبب اعتبر في المسبّب أيضاً، فهذا يعدّ من اللغو؛ لحصول الفرض بالاعتبار الأوّل.

فبقي في البين احتمالان:

أحدهما: أن يكون اللزوم و الجواز من أحكام العقد؛ بحيث لو أُسندا إلى الملك لكان بالعرض و المجاز.

ثانيهما: عكس ذلك؛ أي يكونان من أحكام الملك؛ بحيث لو أُسندا إلى العقد لكان بالعرض و المجاز.

و الظاهر أنّ نظر العقلاء مساعد على الأوّل منهما.

و على‌ أي تقدير: إنّ العقلاء لا يرون الملكيّة إلّا قسماً واحداً، و اللزوم و الجواز اعتبار آخر عندهم، و هما من الأحكام المترتّبة إمّا على العقد كما هو الظاهر أو على الملكيّة. فعلى هذا يجري استصحاب الشخصيّ كالكلّي من القسم الأوّل في الملكيّة.

في استصحاب بقاء علقة المالك الأوّل‌

ثمّ إنّه ذكر الشيخ (رحمه اللَّه): دعوى حكومة استصحاب بقاء عُلقة المالك الأوّل على‌ استصحاب الملك؛ إشارةً في باب المعاطاة، و تفصيلًا في باب الخيارات، و بيّن فيه وجوهاً و أجوبة [2] لا تخلو جميعاً عن مناقشة، و نحن نذكر محتملات هذا


[1] مناهج الوصول 1: 324 327.

[2] انظر جواهر الكلام 22: 220، و المكاسب: 85 و 216.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست