responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 607

و بهذا يجاب عن إيراد عدم الرضا و القدرة على التسليم، فإنّ احتمال اعتبارهما في المالك حين العقد، مدفوع بالإطلاقات، و لا سيّما في الأخير؛ لعدم دليل لفظيّ في اعتباره في صحّة العقد مطلقاً، و الدليل عليه ليس إلّا الإجماع و بناء العقلاء، و لا إجماع على البطلان في المقام، و صحّته غير منافية لبناء العقلاء، كما لا يخفى‌ [1].

الإشكال الثالث لصاحب المقابيس‌

أنّ الإجازة حيث صحّت كاشفة على الأصحّ مطلقاً؛ لعموم الدليل الدالّ عليه، و يلزم حينئذٍ خروج المال عن ملك البائع قبل دخوله فيه‌ [2].

و هذا الإيراد وارد على الكشف الحقيقي بجميع مبانيه، و على الكشف الحكمي بمعناه الانقلابي.

و أمّا الكشف التعبّدي فسالم عن ذلك، فإنّ معنى التعبّد ترتيب الآثار و إن لم يحصل الملك.

و أما على الكشف الحكمي بمعناه العنواني، فالحكم بالملكيّة السابقة و إن كان من الآن لا حال العقد، إلّا أنّ البائع بين زمان العقد الأوّل و الثاني أجنبيّ عن المال، و إجازته العقد الأول بالنسبة إلى ما بين الحدّين إجازة الأجنبي، فكيف يمكن الالتزام بتأثير العقد الصادر من الأجنبي، الذي لحقته إجازة الأجنبي؟! و هذا بخلاف التعبّد لو كان له دليل، كما لا يخفى، و سيأتي التعرّض لهذا الكلام فيما سيأتي أيضاً إن شاء اللَّه.


[1] بل يمكن أن يقال: إنّ الرضا و القدرة على التسليم معتبران فيمن يقع له العقد، و اعتبارهما إنّما هو حين ترتّب الأثر عليه، و مع عدم اعتبار الملكيّة حال العقد كما ذكرنا، و اندفاع الإشكال من هذه الجهة، فلا مجال للإشكال من جهة الرضا و القدرة، فإنّهما حاصلان بعد حصول الملكيّة. المقرّر حفظه اللَّه.

[2] مقابس الأنوار: 134/ سطر 30.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 607
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست