و أمّا ما ذكره: من مقتضى الأصل، فغير معلوم المراد، و لذا حمله السيّد (رحمه اللَّه) على الأصل المستفاد من العمومات [1]، و لكنّه كما ترى.
و كيف كان، فلو أراد من الأصل الاستصحاب، فاستصحاب عدم اعتبار اتّحاد المالك حال الإجازة، و العقد في العقد الخارجي، لا مجال له؛ لعدم العلم بالحالة السابقة فيه، و استصحاب عدم اعتبار ذلك في كلّيّ العقد الفضولي مثبت، فإنّ النقل مترتّب على ما هو بالحمل الشائع عقد، و الاستصحاب في الكلّي لا يثبت صحّة العقد كذلك؛ أي حصول النقل و الانتقال خارجاً.
نعم، يمكن تقريب الاستصحاب بوجه آخر: و هو استصحاب الصحّة التأهّلية لهذا العقد الخارجي.
و فيه: أنّ إثبات الصحّة الفعليّة بعد تحقّق الإجازة باستصحاب الصحّة التأهّليّة مثبت على بعض الوجوه.
و تفصيله: أنّ الصحّة التأهّلية ترجع إلى قضيّة تعليقيّة: و هي أنّه لو أجاز المالك تصحّ المعاملة، و قد ذكرنا في الاستصحابات التعليقيّة: أنّه تختلف الحال فيها باختلاف المجعول في المورد، فلو كان المجعول السببيّة أو الملازمة، فلا يجري الاستصحاب فيه إلّا على الإثبات، فإنّ ترتّب المسبّب على السبب و الملازِم على الملازَم لازم عقليّ للسببيّة و الملازمة [2]. نعم، لو كان المجعول الحكم التعليقي و هو جعل المسبّب على تقدير تحقّق السبب جرى الاستصحاب، و ليس من