responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 598

مناقشة في كلام الشيخ‌

و أمّا ما ذكره: من مقتضى الأصل، فغير معلوم المراد، و لذا حمله السيّد (رحمه اللَّه) على الأصل المستفاد من العمومات‌ [1]، و لكنّه كما ترى.

و كيف كان، فلو أراد من الأصل الاستصحاب، فاستصحاب عدم اعتبار اتّحاد المالك حال الإجازة، و العقد في العقد الخارجي، لا مجال له؛ لعدم العلم بالحالة السابقة فيه، و استصحاب عدم اعتبار ذلك في كلّيّ العقد الفضولي مثبت، فإنّ النقل مترتّب على ما هو بالحمل الشائع عقد، و الاستصحاب في الكلّي لا يثبت صحّة العقد كذلك؛ أي حصول النقل و الانتقال خارجاً.

نعم، يمكن تقريب الاستصحاب بوجه آخر: و هو استصحاب الصحّة التأهّلية لهذا العقد الخارجي.

و فيه: أنّ إثبات الصحّة الفعليّة بعد تحقّق الإجازة باستصحاب الصحّة التأهّليّة مثبت على بعض الوجوه.

و تفصيله: أنّ الصحّة التأهّلية ترجع إلى قضيّة تعليقيّة: و هي أنّه لو أجاز المالك تصحّ المعاملة، و قد ذكرنا في الاستصحابات التعليقيّة: أنّه تختلف الحال فيها باختلاف المجعول في المورد، فلو كان المجعول السببيّة أو الملازمة، فلا يجري الاستصحاب فيه إلّا على الإثبات، فإنّ ترتّب المسبّب على السبب و الملازِم على الملازَم لازم عقليّ للسببيّة و الملازمة [2]. نعم، لو كان المجعول الحكم التعليقي و هو جعل المسبّب على تقدير تحقّق السبب جرى الاستصحاب، و ليس من‌


[1] حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 1: 163/ سطر 12.

[2] الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 136 138.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 598
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست