ذكر الشيخ (رحمه اللَّه) في هذه المسألة صوراً، و ذكر أنّ المهمّ هنا التعرّض لبيان ما لو باع لنفسه، ثمّ اشتراه من المالك و أجاز، و ما لو باع و اشترى و لم يجز، و يعلم حكم غيرهما منهما [1]، و نحن نقتفي أثره.
الصحّة هي مقتضى الأصل و العمومات
أمّا المسألة الأُولى: فقد ذكر الشيخ (رحمه اللَّه): أنّ مقتضى الأصل و العمومات الصحّة [2].
أمّا ما ذكره: من مقتضى العمومات فهو الصحيح، و قد تقدّم تقريب ذلك في أوّل الفضولي.
نعم، هنا إيرادات لفّقها صاحب المقابيس (رحمه اللَّه) [3] و تعرّض لها الشيخ (رحمه اللَّه) مع أجوبتها [4]، و سيجيء الكلام فيها.