responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 597

حكم مَن باع شيئاً ثمّ ملك‌

ذكر الشيخ (رحمه اللَّه) في هذه المسألة صوراً، و ذكر أنّ المهمّ هنا التعرّض لبيان ما لو باع لنفسه، ثمّ اشتراه من المالك و أجاز، و ما لو باع و اشترى و لم يجز، و يعلم حكم غيرهما منهما [1]، و نحن نقتفي أثره.

الصحّة هي مقتضى الأصل و العمومات‌

أمّا المسألة الأُولى: فقد ذكر الشيخ (رحمه اللَّه): أنّ مقتضى الأصل و العمومات الصحّة [2].

أمّا ما ذكره: من مقتضى العمومات فهو الصحيح، و قد تقدّم تقريب ذلك في أوّل الفضولي.

نعم، هنا إيرادات لفّقها صاحب المقابيس (رحمه اللَّه) [3] و تعرّض لها الشيخ (رحمه اللَّه) مع أجوبتها [4]، و سيجي‌ء الكلام فيها.


[1] المكاسب: 137/ سطر 16.

[2] نفس المصدر/ سطر 24.

[3] مقابس الأنوار: 134/ سطر 28.

[4] المكاسب: 137/ سطر 25.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 597
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست