responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 590

دلاليّ في العموم؛ حتّى يقال: إنّ التخصيص موجب للتنويع فيه، بخلاف المطلقات، فإنّ الحكم بالإطلاق موقوف على إجراء مقدّمات الحكمة زائداً على دلالة المطلق على نفس الطبيعة لفظاً، فإنّ جعل مثل هذا الحكم المترتّب على نفس الطبيعة، فعل اختياريّ للمولى الحكيم، فلو كان قيد دخيلًا في موضوع حكمه لكان عليه البيان، فبدليل القيد يستكشف موضوع حكم المولى واقعاً، و أنّه المقيّد، و إن أُخذ المطلق موضوعاً في الدليل فيمكن الحكم بالتنويع فيها [1].

و منها: أنّ التزاحم موجب لعدم شمول الدليل لهما معاً.

و قد مرّ سابقاً: أنّ الحقّ خلافه، فإنّ مدلول الدليل ليس إلّا ترتّب الحكم على عنوان موضوعه، و التزاحم إنّما هو في مقام العمل و الامتثال، فالدليلان شاملان، و لا يمكن العمل بهما، و لذا قلنا في محلّه: إنّه لا حاجة إلى البحث عن الترتّب و إن كان بديهيّ البطلان، فإنّ الأمرين موجودان في عرض واحد، و لا علاقة لأحدهما بالآخر.

و منها: أنّ الأسبقيّة زماناً من المرجّحات في باب التزاحم.

و الحقّ خلافه، فإنّ المتأخّر لو كان أهمّ للزم صرف القدرة فيه بحكم العقل‌


[1] لقد سمعت مراراً هذا الكلام من السيّد الأُستاذ مدّ ظلّه و لاحظته في كتبه أيضاً، إلّا أنّه بعدُ لم أفهم حقيقة مراده ممّا أفاده في الفرق؛ أ ليس ما أفاده في المطلقات، هو الكشف عن الجدّ في المطلق بدليل القيد كالعموم. و الظاهر و اللَّه العالم أنّ وجه التقديم في العمومات و المطلقات ملاك واحد و مناط فأرد، و هو الكشف عن تضيّق دائرة الجدّ عن الاستعمال، و جريان مقدّمات الحكمة مشترك بينهما، لا في الدلالة اللفظيّة، بل للحكم بتطابق الجدّ و الاستعمال، و لذا بنيت على عدم الترجيح في مورد تعارض العموم و الإطلاق. و كيف كان، الالتزام بالتنويع في غير محلّه، فإنّ العموم و المطلق حجّتان ببناء العقلاء، و لا يمكن رفع اليد عن الحجّة الفعليّة إلّا بالحجّة الثابتة على خلافها، فلا يسري إجمال المخصّص المنفصل إلى العامّ، و هكذا في المقيّد المنفصل. نعم، في المتّصل منهما لا يمكن التمسّك بالعموم في مورد الشكّ؛ لفقد الظهور اللفظي حينئذٍ. و تمام الكلام في محلّه. المقرّر حفظه اللَّه.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 590
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست