responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 589

و التحقيق: أنّه لو أُريد من المقتضي عموم‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [1] بالنسبة إلى ما عدا زمان الرهن.

ففيه: أنّه لا تخصيص و لا تقييد في الباب، بل البيع و الرهن فردان للعقد متنافيان متزاحمان، و ليس التزاحم العقلي موجباً لتعنون العنوان بكلّيّين، بل إنّما هو موجب لعدم شمول العامّ لهما معاً، و حيث إنّ المفروض سبق حقّ الرهن و نفوذه، فلا يعقل شمول العامّ للفرد المزاحم له عقلًا و هو البيع فلا مصداق لدليل العامّ حتّى يحكم بصحّته و نفوذه؛ سواء لحقته الإجازة أو لا.

و إن أُريد من المقتضي مثل قوله تعالى‌ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ و نحوه من الأدلّة الخاصّة، و من المانع مثل دليل الرهن بالخصوص، فهذا يوجب التنويع، و حيث إنّ مقتضى مانعية حقّ الرهانة المانعيّة ما دام حقّ الرهانة، فيحكم بنفوذ البيع بعد الفكّ أو الإبراء أو الإسقاط [2]. انتهى ملخّصاً و محصّلًا.

مناقشة كلام المحقّق الأصفهاني‌

و نشير إلى بعض المباني التي ذكرها (رحمه اللَّه):

منها: أنّ التخصيص و التقييد يوجبان تعنون العامّ بعنوانين، و الحقّ خلافه في التخصيص دون التقييد، فإنّ تقديم الخاصّ على العام ليس لأظهريّته عنه في الدلالة، بل الدلالات اللفظية كلّها على النحو الواحد و الطرز الفارد فيهما، و التقديم إنّما هو في جهة الصدور لا الدلالة، فإنّ الأصل العقلائي و هو تطابق الجدّ و الاستعمال في العمومات الواردة في مقام ضرب القانون إنّما هو في ما إذا لم يكن دليل تخصيص في البين، و إلّا يكشف به تضيّق دائرة الجدّ عن دائرة الاستعمال، فليس تصرّف‌


[1] المائدة 5: 1.

[2] حاشية المكاسب، الأصفهاني 1: 166/ سطر 8.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 589
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست