التنبيه السابع في اعتبار مطابقة الإجازة للعقد في صحّتها
ذكر الشيخ (رحمه اللَّه): «هل يعتبر في صحّة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموماً و خصوصاً، أم لا؟ وجهان.» [1] إلى آخره.
في كون النزاع في المقام كبرويّاً
و ظاهر هذه العبارة: أنّ النزاع في المقام كبرويّ، كما هو نصّ كلام المحقّق النائيني (رحمه اللَّه) حيث قال: «إنّ حكم الإجازة حكم البيع ابتداء، فكما يجوز للمالك بيع بعض ماله ابتداء، فكذلك يجوز له إجازة بعضه» [2].
و لكن من الظاهر أنّه لا يمكن المساعدة على هذا الكلام؛ أ ترى أنّه لو وقع البيع الفضولي على الكتاب مثلًا يجوز للمالك إجازة البيع على الفرس؛ من جهة أنّ الإجازة كالبيع الابتدائي، فكما يجوز للمالك بيع فرسه ابتداء يجوز له إجازة البيع له؟! و من غريب الأمر أنّ الشيخ (رحمه اللَّه) صرّح بلزوم التطابق بين الإيجاب و القبول [3]، و فصّل في المقام [4]، و كذلك المرحوم النائيني (رحمه اللَّه) صرّح هناك بلزوم التطابق، و قال: «هذا من القضايا التي قياساتها معها» [5]، و مع ذلك ذكر في المقام: أنّ الإجازة كالبيع