responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 571

أمّا على مسلك القوم من حكومة دليل «لا ضرر» [1] على أدلّة الأحكام‌ [2] فظاهر، فإنّ ما فيه الضرر عدم جواز تصرّف الأصيل، لا عدم جواز الفسخ، و لا تأخير المالك الإجازة، فلو جاز له التصرّف لا ضرر عليه؛ و إن لم يجز له الفسخ و لم يُجز المالك فوراً، فبحكومة «لا ضرر» يرفع عدم جواز التصرّف، و لا تصل النوبة إلى التدارك بالخيار، أو الإجبار على أحد الأمرين.

و أمّا على مسلكنا: من عدم الحكومة [3]. فيرجع في حلّ المشكلة إلى الحاكم، فلو رأى المصلحة في الفسخ فسخ، و لو رآها في جواز تصرّف الأصيل؛ و إن كان العقد باقياً على صحّته التأهّليّة، أجاز كذلك، و هذا نظير مورد دليل «لا ضرر» حيث إنّ دخول «سَمُرة» في البستان كان ضرراً على الأنصاري، فأمر النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) بقلع مادّة الفساد، و هو العَذْق.

و الحاصل: أنّ في نظير المسألة من موارد لزوم الضرر على أحد من جهة تصرّف شخص آخر بما يجوز له لو لم يلزم الضرر لا بدّ من الرجوع إلى الحاكم الشرعي، و من هذه الموارد نفس مورد الدليل.

و تمام الكلام في الأُصول، و من هذه الجهة قلنا: إنّ «لا ضرر» ناظر إلى أمر ولائي، و لا حكومة لها على الأدلّة.


[1] الكافي 5: 293/ 2، الفقيه 4: 243/ 777، تهذيب الأحكام 7: 164/ 727، وسائل الشيعة 17: 376، كتاب الفرائض و المواريث، أبواب موانع الإرث، الباب 1، الحديث 10.

[2] انظر فرائد الأُصول 2: 535/ سطر 16.

[3] انظر بدائع الدرر في قاعدة لا ضرر، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 129.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 571
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست