و الإشكال على الرواية: بأنّ الرضا الحاصل تعليقيّ؛ لظنّها بأنّه يلزمها.
مدفوع: بأنّ ظنّها من قبيل الداعي لرضاها بالعقد، و الرضا في المقام معامليّ، غير الرضا بمعنى الطيب، و لذا أمر الإمام (عليه السّلام) في ذيل صحيحة أبي ولّاد بعد قوله: «إنّي كنت أعطيته دراهم و رضي بها و حلّلني»، و قوله (عليه السّلام): «إنّما رضي بها و حلّلك حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور و الظلم» بقوله (عليه السّلام): «و لكن ارجع إليه فأخبره بما أفتيتك به، فإن جعلك في حلّ بعد معرفته فلا شيء عليك بعد ذلك» [1].
و الفارق بين الرضا في المقام الذي ذكرنا من عدم تعليقه على الظنّ بالإلزام و الرضا في هذه الصحيحة المعلّق على حكم أبي حنيفة: أنّ الأوّل معاملي، و قد حصل في طول الظنّ بخلاف الثاني، فإنّه طيب النفس، و لم يحصل مطلقاً، كما هو ظاهر.
فالإنصاف تماميّة دلالة الرواية على نفوذ الإجازة بعد الردّ، و حيث إنّه لا يمكن لنا إثبات الهدم على حسب القواعد، فلا إشكال في لزوم الأخذ بالصحيحة و القول بعدم الهدم، بل لو تمّت القواعد أيضاً لكنّا نأخذ بالصحيحة؛ لإمكان تقييد دليل السلطنة، و إمكان حكم الشارع بعدم تأثير الردّ قبل الإجازة و إن كان مؤثّراً قبل القبول، فما ذكره الشيخ (رحمه اللَّه) في ذيل كلامه من لزوم الطرح أو التأويل [2] ممنوع، فتأمّل.
[1] الكافي 5: 290/ 6، تهذيب الأحكام 7: 215/ 943، الإستبصار 3: 134/ 483، وسائل الشيعة 17: 313، كتاب الغصب، أبواب الغصب، الباب 7، الحديث 1.