responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 558

كافٍ في النفوذ [1]، فلو دلّ دليل على عدم مانعيّة الردّ قبل الإجازة في بيع المكره نأخذ به، و نثبت عدم المانعية قبل الإجازة في بيع الفضولي أيضاً؛ لعدم الفرق بينهما من جهة تماميّة العقد و عدم وجود الشرط، و هو الرضا. و لا ترجيح للأوّل على الثاني؛ لعدم اعتبار الاستناد، و لا نحتمل التعبّد المحض بحيث تكون للأوّل خصوصيّة عند الشارع، و في المقام السكرى زوّجت نفسها في تلك الحالة، و حيث إنّها ملتفتة إلى ما تقول و تنشئ، لكن لا تلتفت إلى عواقبه، فقد أنشأت العقد، و لم يحصل منها الرضا المعاملي، فلو استفدنا من هذا الدليل جواز الإجازة بعد الردّ في تزويجها، أسرينا الحكم في الفضولي من النكاح إلى غيره؛ لإلغاء الخصوصيّة عرفاً بعد عدم الفرق بينهما من جهة موضوع النفوذ، بل يمكن دعوى الأولويّة في الفضولي، فإنّ ردَّ الشخص فعلَ نفسهِ تصرفٌ في سلطنة نفسه، بخلاف ردّه فعل الفضولي، فإنّه تصرّف في سلطان الغير، فلو لم يكن الردّ في الأوّل نافذاً، و أمكن إلحاق الإجازة، لم يكن نافذاً في الثاني بطريق أولى‌، فتدبّر.

ثمّ إنّ قوله: «فأنكرت ذلك» ظاهر في الردّ، لا الإنكار في مقابل الدعوى؛ بقرينة «ثمّ ظنّت أنّه يلزمها»، فإنّ هذه ظاهرة في اعتراضها بوقوع التزويج، و احتمال أنّ الإنكار مجرّد الكراهة لا الردّ، مدفوعٌ: بأنّ الردّ ليس أمراً زائداً على إظهار الكراهة بالعقد، و معنى الإنكار أيضاً ذلك، فدلالة الإنكار على الردّ ظاهرة، و مع ذلك حكم الإمام (عليه السّلام) بنفوذ التزويج بعد الإقامة معه، و هذا يدلّنا على نفوذ الإجازة بعد الردّ، و احتمال أنّ المقام خارج عن الفضولي لوقوع العقد صحيحاً، و حكمَ الإمام (عليه السّلام) ليس من جهة حصول الرضا اللاحق، بل من جهة وقوع العقد صحيحاً، مدفوع بقوله (عليه السّلام): «إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها».


[1] تقدّم في الصفحة 426.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 558
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست