responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 555

و بالجملة: الفضولي لم يصدر منه إلّا إنشاء البيع محضاً، و هو فعل من أفعاله، و هو مسلّط على هذا الفعل، و ليس هذا تصرّفاً في مال الغير كما مرّ، و إلّا لكان بيع الفضولي حراماً و فاسداً من رأسه؛ لو قلنا بالملازمة بين الحرمة و الفساد و تأثير هذا البيع موقوف على إجازة المالك، فكيف يقاس ردّ هذا البيع ببيع المالك ماله؟! مع أنّ هذا إعمال لسلطنته على ماله، و الأوّل تصرّف في سلطان الغير.

و بعبارة أُخرى: إنشاء الفضولي لا يوجب تضييقاً في دائرة سلطنة المالك‌ [1] حتّى يتسلّط على ردّه، بل فعل ما يكون المالك مسلّطاً على إمضائه، و له أن لا يمضيه، و أمّا تسلّطه على ردّه فلا دليل عليه، بل هذا خلاف سلطنة الفضولي على فعله.

ثمّ إنّه أيّ ربط بين فسخ البيع و الإجازة بعد الردّ؛ بحيث لو منعنا الأوّل منعنا الثاني أيضاً؟! أ ليس وجه المنع في الأوّل منافاة الفسخ مع وجوب الوفاء بالعقد؟! فأيّ وجه لعدم نفوذ الإجازة بعد الردّ في المقام؟! و الحاصل: أنّ دليل الوفاء موجب لتأثير البيع و نفوذه؛ بحيث لا يمكن حلّه و إيجاد ضدّه، و ليس لنا دليل على وجوب الوفاء بالردّ؛ حتّى يقال بعدم إمكان حلّه و إيجاد ضدّه، و هو الإجازة.

و أمّا ما ذكره: من أنّ الفضولي لم يتصرّف في الملك واقعاً، و لكن تصرّف فيه بنظره، فيمكن ردّه لدليل السلطنة.

ففيه أوّلًا: أنّ الفضولي الملتفت إلى أنّ إنشاءه لا يؤثر، بل يحتاج في تأثيره إلى إجازة المالك، كيف يتصرّف في المال بنظره، و الأمر واضح.

و ثانياً: أنّ دليل السلطنة ناظر إلى سلطنة الناس على أموالهم، لا على ما


[1] بل هو (إنشاء الفضولي) إعانة المالك؛ لأنّه لا يحتاج إلى إنشاء البيع بعده، فإن رضي بذلك الإنشاء، ينتقل ماله إلى غيره، فعليه مضافاً إلى أنّه لا يوجب إنشاء الفضولي تضييقاً في دائرة سلطنة المالك يكون عوناً له. المقرّر دامت بركاته.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 555
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست