responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 554

عليه، و لا يمكنه حلّه و إيجاد ضدّه، فردّه عقد الفضولي كجواز البيع له، فكما لا يجوز له فسخ البيع بعد صدوره منه، فكذلك لا ينفذ منه إبطال ردّه بعد تحقّقه منه.

و أورد على الثاني: بأنّ الفضولي و إن لم يتصرّف في ملك المالك واقعاً، و لم يتحقّق المُنشَأ بإنشائه في عالم الاعتبار، إلّا أنّه تحقّق منه المُنشَأ بنظره، فإنّه أوقع التبديل بين المالين، و مقتضى السلطنة المطلقة الثابتة للمالك بمقتضى «الناس مسلّطون على أموالهم» [1] أن يكون له إبطال هذا الإنشاء، و إلّا تكون سلطنته قاصرة، و على هذا يؤثّر ردّه كإجازته.

و أورد على الثالث: بأنّه و إن لم تحصل له العُلقة شرعاً، لكنّها حصلت له عرفاً، فالردّ يُبطل هذه العلقة. هذا، مع أنّ تأثير الردّ في إبطال أثر العقد لا يتوقّف على تحقّق العلقة فعلًا، بل يكفي شأنيّة تحقّقها، و لا شبهة أنّ عقد الفضولي مادّة قابلة للحوق الإجازة بها؛ بحيث لا تحتاج إلى إنشاء جديد، و ليست الإجازة عقداً مستأنفاً، فالردّ مقابل للإجازة، و هو يسقط العقد عن القابليّة [2]. هذا محصّل كلامه ملخّصاً.

في جواب مناقشة المحقّق النائيني‌

و فيه من صدره إلى ساقته ما لا يخفى:

أمّا ما ذكره: من أنّ كون إسقاط العقد عن قابليّة لحوق الإجازة من الحقوق الماليّة، ظاهر؛ فإنّ البيع من السلطنة الماليّة، فردّ البيع أيضاً كذلك.

واضح المنع، فأيّ ربط بين كون البيع من السلطنة الماليّة و كون ردّه كذلك؟! أ ليس البيع من التقلّب في المال و التصرّف فيه اعتباراً، و ردّ المبيع أي إنشاء الفضولي ردّ فعل الغير بعد عدم تعلّقه بالمال واقعاً و توقّف تأثيره على إجازة المالك.


[1] عوالي اللآلي 1: 22/ 99، بحار الأنوار 2: 272/ 7.

[2] منية الطالب 1: 255 256.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 554
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست