و هو الرضا، و الكراهة المقارنة لا تضرّ بذلك، فإنّ الميزان تماميّة موضوع الدليل، و هو العقد و الرضا.
و أمّا عدم كفاية الكراهة في الفسخ، فلأنّ الفسخ و هو حلّ العقد أمر إنشائيّ نظير نفس العقد، فكما أنّ مجرّد الرضا لا يكفي في تحقّق العقد بلا إنشاء، كذلك حلّ هذا العقد لا يمكن إلّا بالإنشاء. و أمّا الإجازة فهي ليست مفهوماً إنشائيّاً، فإنّ الإنشاء قد حصل، و الإنشاء الحاصل في تأثيره محتاج إلى رضا المالك؛ لما دلّ على اعتبار الرضا في تأثير العقد، فإذا حصل الرضا و لو من دون إنشاء يتمّ الموضوع، و لا بدّ من ترتيب الآثار عليه.
و المتحصّل: عدم اعتبار أزيد من الرضا الباطني في الإجازة.