الأدلّة العامّة العقد المرتبط بالمالك نحو ارتباط؛ بحيث لا يكون أجنبياً عن العقد، و هذا المعنى موجود في العقد الواقع على مال شخص راضٍ بالعقد باطناً مقارناً للعقد أو متأخّراً عنه، و لذا ذكرنا سابقاً تبعاً للمصنّف (قدّس سرّه) أن العقد الواقع على مال من كان راضياً بالعقد خارج عن العقد الفضولي [1].
ثمّ إنّه لو اعتبر الإنشاء فاعتبار اللفظ فيه أو الصراحة بلا دليل. نعم، الإنشاء القلبي الذي ذكره المرحوم صاحب الكفاية (قدّس سرّه) [2] لا محصّل له، و قد مرّ سابقاً في ألفاظ الإيجاب و القبول ما يناسب المقام، فراجع.
فتحصّل من جميع ما مرّ: عدم اعتبار الإبراز في القبول، فضلًا عن اعتباره في الإجازة، فضلًا عن اعتبار الإنشاء في الأوّل، فكيف باعتباره في الثاني؟! و مع القول باعتبار الإنشاء فلا تزيد الإجازة عن نفس العقد، و لا يعتبر اللفظ و الصراحة في إنشاء العقد، فكيف بإنشاء الإجازة؟!
في كفاية الرضا الباطني في العقد
ثمّ إنّه استشكل المصنّف أخيراً على ما اختاره من كفاية الرضا الباطني في صحّة العقد-: بأنّ لازم ذلك كفاية الرضا المقارن في الخروج عن الفضوليّة، و عدم إمكان الحكم بصحّة العقد المكره عليه و كفاية الكراهة الباطنية في الفسخ، كما يكفي الرضا الباطني في الإنفاذ [3]. و لكن دفعُ جميع ما ذكره واضح، فإنّ كفاية الرضا الباطني في الخروج عن الفضوليّة لا محذور في الالتزام بها، كما التزم هو (قدّس سرّه) أيضاً بها، و إمكان تصحيح العقد المكره عليه من جهة تماميّة العقد و لحوق شرطه به