responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 522

عرفت أنّه لا ثمرة بين الأقسام على اختلاف المباني.

ثمّ إنّ الثمرة بين هذه الأقسام؛ من جهة جواز تصرّف المشتري الأصيل في الثمن، إنّما تظهر لو لم نقل بعدم الجواز حتى على النقل؛ من جهة شمول دليل الوفاء بالنسبة إلى المشتري الأصيل حتّى قبل الإجازة، و إلّا فلا تظهر ثمرة بين الأقسام من هذه الجهة، كما هو واضح، و قد مرّت قوّة ذلك، و الآن نبحث مع قطع النظر عن هذه الجهة، و نبني على عدم تماميّة العقد حتّى بالنسبة إلى المشتري الأصيل قبل الإجازة.

في الثمرة بين الكشف الحقيقي و غيره‌

ثمّ إنّ الثمرة بين الكشف الحقيقي و غيره من جهة جواز تصرّف المشتري في المبيع و المالك في الثمن و عدمه قبل الإجازة ظاهرة، فعلى الكشف الحقيقي يجوز واقعاً، و لا يجوز ظاهراً إلّا إذا علم بتحقّق الإجازة في ما بعد، بخلاف الكشف الحكمي و النقل، و أمّا التعبّدي فقد ذكرنا: أنّه إمّا ملحق بالحقيقي أو الحكمي حتّى على مبنى التعبّد بالآثار الممكنة أيضاً، كما لا يخفى.

و قد ذكر الشيخ (رحمه اللَّه) و تبعه غيره‌ [1] أيضاً في وجه عدم جواز التصرّف ظاهراً؛ بناء على الكشف الحقيقي: أنّ الأصل عدم الإجازة [2].

و هذا الاستصحاب مثبت على جميع التقادير: أمّا لو قلنا بالكشف المحض أو شرطيّة التعقّب فظاهر، فإنّه ليس من الآثار الشرعيّة لعدم الإجازة عدم حصول التعقّب أو عدم تأثير العقد. و هكذا لو قلنا بالشرط المتأخّر؛ بمعنى أنّ العقد مؤثّر لو


[1] حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 1: 153/ سطر 30، حاشية المكاسب، الأصفهاني 1: 150/ سطر 22، منية الطالب 1: 242/ سطر 2.

[2] المكاسب: 133/ سطر 32.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست