ذكر الشيخ (رحمه اللَّه): أنّه بقي الكلام في بيان الثمرة بين الكشف باحتمالاته و النقل [1].
و لا بدّ من بيان الثمرة بين الأقوال في أربعة أقسام:
1 الكشف الحقيقي: و معناه حصول الملكيّة من حين العقد؛ سواء قلنا بالكشف المحض، أو شرطيّة التعقّب الانتزاعي، أو الذاتي، أو شرطيّة نفس الإجازة المتأخّرة؛ لعدم ثمرة بين هذه المباني، كما هو ظاهر.
2 الكشف الحكمي: بمعنى انقلاب العقد من عدم كونه مؤثّراً إلى كونه مؤثّراً من الأوّل، أو انقلاب عدم الأثر إلى الأثر، و لا ثمرة بينهما، فإنّه على كلا التقديرين تحصل- حال الإجازة الملكيّة من الأوّل بعد ما لم تكن موجودة قبل الإجازة.
3 الكشف التعبّدي: بمعنى تعبّد الشارع إمّا حال العقد، أو بعد الإجازة بحصول الملكيّة من زمان العقد، أو حصول المقدار الممكن من الآثار، كما أفاده الشيخ (رحمه اللَّه) [2].
و ما هو المنتج في هذا القسم هو الأخير، فإنّ الأوّل ملحق بالكشف الحقيقي و الثاني بالحكمي، فلا بدّ من ملاحظة دلالة الدليل، و أنّه هل يتعبّد بالملكيّة حتّى يندرج الكشف التعبّدي تحت الأوّلين، أو بالآثار الممكنة حتى تحصل الثمرة.
4 النقل:
و أمّا تكثير الأقسام على حسب المباني كما فعله الميرزا الرشتي (رحمه اللَّه) [3] فقد