responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 521

الثمرة بين الكشف باحتمالاته و النقل‌

ذكر الشيخ (رحمه اللَّه): أنّه بقي الكلام في بيان الثمرة بين الكشف باحتمالاته و النقل‌ [1].

و لا بدّ من بيان الثمرة بين الأقوال في أربعة أقسام:

1 الكشف الحقيقي: و معناه حصول الملكيّة من حين العقد؛ سواء قلنا بالكشف المحض، أو شرطيّة التعقّب الانتزاعي، أو الذاتي، أو شرطيّة نفس الإجازة المتأخّرة؛ لعدم ثمرة بين هذه المباني، كما هو ظاهر.

2 الكشف الحكمي: بمعنى انقلاب العقد من عدم كونه مؤثّراً إلى كونه مؤثّراً من الأوّل، أو انقلاب عدم الأثر إلى الأثر، و لا ثمرة بينهما، فإنّه على كلا التقديرين تحصل- حال الإجازة الملكيّة من الأوّل بعد ما لم تكن موجودة قبل الإجازة.

3 الكشف التعبّدي: بمعنى تعبّد الشارع إمّا حال العقد، أو بعد الإجازة بحصول الملكيّة من زمان العقد، أو حصول المقدار الممكن من الآثار، كما أفاده الشيخ (رحمه اللَّه) [2].

و ما هو المنتج في هذا القسم هو الأخير، فإنّ الأوّل ملحق بالكشف الحقيقي و الثاني بالحكمي، فلا بدّ من ملاحظة دلالة الدليل، و أنّه هل يتعبّد بالملكيّة حتّى يندرج الكشف التعبّدي تحت الأوّلين، أو بالآثار الممكنة حتى تحصل الثمرة.

4 النقل:

و أمّا تكثير الأقسام على حسب المباني كما فعله الميرزا الرشتي (رحمه اللَّه) [3] فقد


[1] المكاسب: 133/ سطر 29.

[2] المكاسب: 133/ سطر 8.

[3] الإجارة، الرشتي: 180 182.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست