responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 513

و هذه الرواية ممّا تدلّ على أنّ الإيقاعات أيضاً قابلة للفضوليّة.

و وجه الاستدلال بها على الكشف: أنّ حبس المرأة عليه قبل إجازة الطلاق، إنّما هو من جهة احتمال حصول الإجازة و إزالة العلقة بسبب الطلاق، و هذا لا يتمّ إلّا على الكشف، و لكنّ لهذه الجملة «تحبس عليه امرأته» احتمالين:

أحدهما: ما ذكر، و هو يدلّ على الكشف.

ثانيهما: «أن تحبس» من جهة عدم مسّ الزوج إيّاها، مع احتمال تحقّق الإجازة و حصول البينونة بينهما فيما بعد؛ لئلّا يلزم العار على الزوجة، و هذا الاحتمال لا ينافي ثبوت الزوجيّة فعلًا، كما لا يخفى.

و مع هذين الاحتمالين لا يمكن التمسّك بالرواية لإثبات الكشف.

و في ذيل رواية بريد الكناسي‌ [1] الطويلة الواردة في أبواب أولياء العقد في النكاح ما هو نظير ذلك، و ظاهرها وجوب حبس المرأة قبل بلوغ الزوج، بخلاف هذه الصحيحة؛ لمكان «ينبغي».

و كيف كان، فلزوم الحبس أو استحبابه أعمّ من الكشف و النقل على ما ذكر.

ثمّ إنّ تزويج الأولياء الصغيرين صحيح نافذ لازم، ليس لأحدهما خيار بعد البلوغ بلا خلاف، و لا إشكال في الأب، و الجدّ أيضاً ملحق به على المشهور شهرة عظيمة، و يدلّ على ذلك عدّة من الصحاح فالمسألة مسلّمة، و ذيل صحيحة الحذّاء أيضاً ظاهر في ذلك بالنسبة إلى الأب، بخلاف ذيل صحيحة الحلبي و ما في رواية الكناسي و غيرها، إلّا أنّ ذلك شاذّ نادر لا بدّ من طرحه، مع ما في رواية الكناسي من ضعف السند و مخالفة فتوى الأصحاب في عدّة مواضع، فلاحظ، و مع هذا لا يمكن الاعتماد على مثلها في مقام الفتوى.


[1] تهذيب الأحكام 7: 382/ 1544. و فيه: يزيد بدل بريد، الإستبصار 3: 237/ 855، وسائل الشيعة 14: 209، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 6، الحديث 9.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست