responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 512

إلى الآخر، و إلّا فما لم تحصل الإجازة في الفضولي من الطرفين لا يكون العقد لازماً على أيٍّ منهما.

و منها: «يعزل ميراثها منه»، فإنّها ظاهرة في الميراث الفعلي، لا ما يكون ميراثاً بعد الإجازة، و هذا أيضاً دالّ على نفوذ العقد فعلًا، و لزوم الحلف على أنّها ما دعاها إلى أخذ الميراث إلّا رضاها بالتزويج، لا ينافي ذلك، فإنّ الحاصل من هاتين العبارتين ثبوت الإرث فعلًا غير مستقرّ، و إنّما يستقرّ بالرضا، نظير العقد الخياري.

و الحاصل أنّ ظاهر الرواية بل صريح بعض فقرأتها أنّ النكاح تامّ نافذ، و الميراث ثابت بالفعل، لكنّهما جائزان قابلان للزوال بالخيار، و أمّا دلالتها على إمكان تصحيح العقد الفضولي بالإجازة فلا. نعم، مضمون الرواية غير معمول به عند الأصحاب، و مخالف للروايات الصحيحة الواردة في ذلك، إلّا أنّ هذا لا يوجب تأويل الرواية و صرفها عن مضمونها إلى ما هي غير ظاهرة فيها، بل الرواية تسقط عن الحجّيّة و لزوم العمل بها في موردها، و هو النكاح، فضلًا عن التعدّي عنه إلى غيره.

الاستدلال على الكشف بصحيحة الحلبي و مناقشته‌

و ممّا استدلّ به على القول بالكشف، صحيحة الحلبي:

قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): الغلام له عشر سنين فيزوّجه أبوه في صغره، أ يجوز طلاقه و هو ابن عشر سنين؟

قال: فقال: «أمّا تزويجه فهو صحيح، و أمّا طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتى يدرك، فيعلم أنّه كان قد طلّق، فإن أقرّ بذلك و أمضاه فهي واحدة بائنة، و هو خاطب من الخطّاب» [1] الحديث.


[1] الفقيه 4: 227/ 722، وسائل الشيعة 17: 528، كتاب الفرائض و المواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب 11، الحديث 4.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 512
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست