responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 508

لهما من حيث المبدأ بحسب مضمون عقدهما [1].

انتهى على ما قرّره تلميذه المحقّق (قدّس سرّه) [2] بعد ما ذكر: من إمكان تعلّق الاعتبار بالمتقدّم كالمتأخّر، و جوابه عن إشكال الانقلاب: بأنّ زمان الاعتبار مختلف، و هذا يكفي في رفع الاستحالة.

إشكال المحقّق الأصفهاني على شيخه‌

و أشكل على شيخه الأُستاذ بعد ما قرّر مرامه: بأنّ اعتبار ملكيّة المنفعة السابقة الفائتة بنحو الانقلاب، لا أثر له إلّا الرجوع بالبدل، مع أنّ التلف على الفرض لم يرد خارجاً إلّا على المنفعة الغير المملوكة للمجاز له، و إنّما اعتبرت ملكيّتها له فعلًا بنحو الانقلاب، فالاعتبار متأخّر عن التلف، و فرض الانقلاب و إن كان لازمه فرض ورود التلف على المملوك بالملكيّة السابقة للمجاز له، إلّا أنّ ورود التلف عليه بالاعتبار لا بالحقيقة، و لا دليل إلّا على كون التلف الحقيقي مضمّناً، لا التلف الفرضي الاعتباري‌ [3]. انتهى محلّ الحاجة.

مناقشة المحقّق الأصفهاني في إشكاله على شيخه‌

أمّا ما ذكره: من إمكان تعلّق الاعتبار بالمتقدّم، فقد ظهر ممّا تقدّم استحالة ذلك، و أنّه لا يقاس بالمتأخّر فلا نعيد. كما أنّه مرّ عدم إمكان التفصّي عن الإشكال باختلاف زمان الاعتبار، فلاحظ.

و أمّا لو بنينا على الانقلاب و عدم لزوم أيّ محذور فيه، فما أشكل به على‌


[1] حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: 61 62.

[2] حاشية المكاسب، الأصفهاني 1: 149/ سطر 10.

[3] حاشية المكاسب، الأصفهاني 1: 149/ سطر 17.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست