responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 507

كلام الشيخ (رحمه اللَّه)، و هو الكشف التعبّدي، و يحتمل الانقلاب الواقعي، و قد تقدّم تفصيله‌ [1].

و كيف كان، فتتميم ما ذكراه على القواعد في غاية الإشكال:

أمّا أوّلًا: فإنّ إنفاذ العقد في مضمونه لا يمكن، و إنفاذ الآثار لا معنى له بعد عدم إمكان إنفاذ المؤثّر، مضافاً إلى أنّ الأدلّة العامّة دالّة على تصحيح العقد في المضمون، و هذا اللسان يغاير التعبّد بترتيب الآثار لو لم يمكن تحقّق المضمون، كما لا يخفى، فلا يمكن شمول تلك الأدلّة لكلا المقامين.

كلام لصاحب الكفاية في المقام‌

و قد ذكر المحقّق صاحب الكفاية (قدّس سرّه) في المقام: أنّ العقد إن كان مثل الإجارة و عقد التمتّع، فمضمون العقد ملكيّة منفعة الدار من أوّل السنة مثلًا إلى آخرها، أو زوجيّة المرأة في تلك المدّة، فلا بدّ من اعتبار هذا المضمون عند تحقّق الإجارة، و إلّا فملكيّة المنفعة حين الإجازة، أو الزوجيّة من حين الإجازة، بعد مضيّ مدّة منهما، ليست تمام مضمون العقد، فيكون تبعيضاً في مضمون عقد الإجارة و عقد التمتّع، مع أنّ عموم‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [2] يقتضي الوفاء بتمام ما عقد عليه عند تماميّة علّته.

و إن كان العقد مثل البيع و النكاح الدائم، فمضمون العقد هي الملكيّة المرسلة الغير المحدودة من حيث المبدأ و المنتهى، و كذلك الزوجيّة الغير موقّتة من حيث البداية و النهاية، فلو لم يجب ترتيب الأثر على هذا المضمون المرسل، لكان التزاماً بالملكيّة المبعّضة و الزوجيّة المبعّضة المحدودتين من حيث المبدأ، مع أنّه لا حدّ


[1] تقدّم في الصفحة 502.

[2] المائدة 5: 1.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست