responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 498

و رابعاً: لو سلّمنا كفاية الرضا التقديري في صحّة البيع، فيخرج الفضولي عن الفضوليّة بعد الإجازة، فلا بدّ على المستدِلّ من الالتزام بعدم إمكان البيع الفضولي مع إجازة المالك، مع أنّه لا يلتزم بذلك، كما يظهر من المطالب التي ذكرها مفصّلًا في أوّل البيع الفضولي.

ثمّ إنّه (قدّس سرّه) أيّد ما ذكره بروايات خاصّة [1] سيجي‌ء الكلام فيها إن شاء اللَّه و هي مؤيّدات لمطلق الكشف، لا خصوص ما بنى عليه.

الاستدلال على الكشف الانقلابي بالعمومات‌

و قد استدلّ بعضهم بالقواعد و العمومات على الكشف الانقلابي؛ بتقريب: أنّ الإجازة متعلّقة بمضمون العقد السابق، و هي الملكية المقيّدة بحصوله من ذلك الزمان، أو الملكيّة التي كان الزمان السابق ظرفاً لها، و المُمضى شرعاً إنّما هو الملكيّة المرضيّة للمالك، و لا تكون المبادلة مرضيّة للمالك إلّا بعد الإجازة، فحينئذٍ يلحقها الإمضاء الشرعي، فمن لم يكن مالكاً قبل الإجازة يصير مالكاً بعدها من زمان صدور العقد [2].

هذا، و بعد الإغماض عمّا مرّ من الإيراد على هذا الاستدلال: من لزوم اجتماع مالكين مستقلّين على شي‌ء واحد و عدم إمكان الانقلاب، فإنّ تصوير هذا المعنى من الكشف مشكل، فإنّ المفروض عدم الملكيّة قبل الإجازة، و حالها تنقلب الملكية من الأوّل، و معنى هذا إمّا لزوم التفكيك بين المالكيّة و الملكيّة؛ لو قلنا بأنّ المالكيّة بالفعل و الملكيّة من قبل، و إمّا لزوم اتّحاد الزمانين خارجاً؛ لو قلنا بحصول‌


[1] الإجارة، الرشتي: 185/ سطر 18.

[2] حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 1: 151/ سطر 35.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست