responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 497

و هي أنّه لو علم المالك بالعقد لرضي.

و لكن أوّلًا: هذا خلاف المدّعى فإنّ المدّعى دَخْل واقع الرضا التقديري في العقد، لا هذه القضيّة و الرضا التقديري معدوم.

و ثانياً: هذه القضيّة بإطلاقها غير مسلّمة حتّى عند المستدِلّ، بل لها قيد، و هو أنّه لو علم بالعقد و بالصلاح لرضي، و حينئذٍ لا بدّ من دعوى الملازمة بين الصلاح في زمان الإجازة و الصلاح في زمان العقد، و لا ملازمة بينهما؛ لا عقلًا و لا عقلائيّاً. هذا ما في صغرى كلامه (رحمه اللَّه).

المناقشة في كبرى كلام المحقّق الرشتي‌

و أمّا الكبرى: و هي كفاية الرضا التقديري في صحّة البيع.

ففيها أوّلًا: أنّ هذا كرّ على ما فرّ منه من الإشكال العقلي، فإنّ الرضا التقديري معدوم، و لا يعقل دخل المعدوم في صحّة البيع.

و ثانياً: هذا خلاف ظواهر الأدلّة، فإنّ ظهور الرضا و الطيب في فعليّتهما غير قابل للإنكار، و ما ادّعاه من التعميم خلاف الظاهر جدّاً.

و ثالثاً: هذا خلاف الواقع جدّاً بنظر العقلاء، أ ترى أنّه لو تخيّل المالك كون العقد ذا مفسدة محضة، و لا يرضى به حال العقد، بل ينادي بأعلى صوته: أنّي لا أُريد بيع داري، و لا أرضى به، مع ذلك يجوز بيع داره بدعوى؛ أنّه لا يفهم بأنّ في هذا البيع صلاحاً و لو علم به لرضي، أ فيمكن الالتزام بمثل هذا الحكم الموجب للاغتشاش في المجتمع؟! و لذا لا نلتزم بكفاية مثل ذلك في الحكم بحلّية أكل مال الغير أيضاً.

نعم، الرضا الارتكازي كافٍ في ذلك، و لكنّه غير الرضا التقديري، فإنّ الأوّل موجود بالفعل في الارتكاز، كما لا يخفى على من له أدنى تأمّل.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست