responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 448

المسألة الثانية في أن يبيع الفضولي للمالك مع سبق النهي منه‌

في الإطلاقات الدالّة على الصحّة في المقام‌

فنقول: لا يخفى أنّه لا بدّ من الرجوع في أمثال هذه المسائل إلى بناء العقلاء؛ بمعنى عملهم، فإنّ القوانين العقلائيّة في المعاملات كلّها مأخوذة من أعمالهم فيها التي دعتهم احتياجاتهم في معاشراتهم إلى هذه الأعمال، فالعمل مقدّم على القانون لا العكس، و هذا ظاهر.

و حينئذٍ لو قلنا بمقالة بعضهم: من اعتبار الاستناد إلى المالك في نفوذ المعاملات؛ بمعنى أن يكون العقد عقده و البيع بيعه، فلا يمكننا إحراز نفوذ مفروض مسألتنا؛ لاحتمال عدم اعتبار العقلاء استناد المعاملة المنهيّ عنها من المالك إليه، و معه تكون المعاملة شبهة مصداقيّة لدليل النفوذ، فلو ادّعى اعتبار الاستناد فيها أيضاً عندهم، قيل له: لا تتحقّق مثل هذه المعاملة في الخارج إلّا نادراً، فكيف يدّعي الاعتبار العقلائي فيها، و لا شي‌ء غير بناء العقلاء يتمسّك به لإثبات الاستناد؟! و كون العقد المنهيّ عنه من المالك بعد إجازته، عقدَه من التخريجات العقليّة التي لا ربط لها بأمثال المسألة، فإنّها من المسائل العقلائيّة لا العقليّة.

نعم، بناء على مسلكنا من عدم اعتبار ذلك مطلقاً، و أنّ الميزان تحقّق العقد فقط و الخارج من دليل نفوذ ذلك صرفاً أو انصرافاً ما يكون المالك أجنبيّا عنه بالكلّيّة، فيمكننا تصحيح هذا العقد بالإطلاقات، فإنّ عنوان العقد منطبق على المنهيّ‌

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست