responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 446

و لا يخفى عليك أنّ التقريب الأوّل عقلائيّ محض، و الثاني عقليّ محض، و الثالث مركّب من العقلي و العقلائي، فتدبّر جيّداً.

التقريب الرابع:

أنّ الفضولي غير قادر على التسليم، أو أنّه حيث إنّ إجازة المالك بعد ذلك غير معلومة، فتكون المعاملة غرريّة.

و الجواب عن هذا أظهر من أن يخفى، فإنّ الدليلين أخصّان من المدّعى، مع أنّ القدرة المعتبرة إنّما هي بالنسبة إلى المالك لا العاقد، و الغرر المنهيّ عنه غير منطبق على المقام، فإنّ العوضين بجميع خصوصيّاتهما معلومان، و توقّع إجازة المالك مع الجهل بحصولها لا يصيّر المعاملة غرريّة، مع أنّ الغرر المنهيّ عنه إنّما هو بالنسبة إلى ما بعد تماميّة العقد بشرائطه و أركانه، و من المعلوم أنّ بعد إجازة المالك لا جهالة، و قبلها لم تتمّ المعاملة كذلك.

التقريب الخامس:

أنّ الأمر دائر بين بطلان الفضولي، أو تأثير العقد بشرط تحقّق الإجازة المتأخّرة، أو تأثير الإجازة بشرط تحقّق العقد المتقدّم، أو تأثيرهما معاً، و لا خامس، و حيث إنّ الثاني من الشرط المتأخّر، و الثالث من الشرط المتقدّم، و الرابع من ضمّ الموجود إلى المعدوم، و جميعها مستحيل، فلا بدّ من الالتزام بالأوّل، و هو البطلان.

و الجواب أوّلًا: بالنقض بالإيجاب و القبول، فإنّه يجي‌ء فيهما الدوران المذكور أيضاً.

و ثانياً بالحلّ: و هو أنّه لا تقاس الأُمور الاعتباريّة بالتكوينيّة كما مرّ مراراً، و لا مانع من الالتزام بتأثيرهما معاً؛ بمعنى أنّه في زمان حصول الإجازة و إن كانت‌

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست