و لا يخفى عليك أنّ التقريب الأوّل عقلائيّ محض، و الثاني عقليّ محض، و الثالث مركّب من العقلي و العقلائي، فتدبّر جيّداً.
التقريب الرابع:
أنّ الفضولي غير قادر على التسليم، أو أنّه حيث إنّ إجازة المالك بعد ذلك غير معلومة، فتكون المعاملة غرريّة.
و الجواب عن هذا أظهر من أن يخفى، فإنّ الدليلين أخصّان من المدّعى، مع أنّ القدرة المعتبرة إنّما هي بالنسبة إلى المالك لا العاقد، و الغرر المنهيّ عنه غير منطبق على المقام، فإنّ العوضين بجميع خصوصيّاتهما معلومان، و توقّع إجازة المالك مع الجهل بحصولها لا يصيّر المعاملة غرريّة، مع أنّ الغرر المنهيّ عنه إنّما هو بالنسبة إلى ما بعد تماميّة العقد بشرائطه و أركانه، و من المعلوم أنّ بعد إجازة المالك لا جهالة، و قبلها لم تتمّ المعاملة كذلك.
التقريب الخامس:
أنّ الأمر دائر بين بطلان الفضولي، أو تأثير العقد بشرط تحقّق الإجازة المتأخّرة، أو تأثير الإجازة بشرط تحقّق العقد المتقدّم، أو تأثيرهما معاً، و لا خامس، و حيث إنّ الثاني من الشرط المتأخّر، و الثالث من الشرط المتقدّم، و الرابع من ضمّ الموجود إلى المعدوم، و جميعها مستحيل، فلا بدّ من الالتزام بالأوّل، و هو البطلان.
و الجواب أوّلًا: بالنقض بالإيجاب و القبول، فإنّه يجيء فيهما الدوران المذكور أيضاً.
و ثانياً بالحلّ: و هو أنّه لا تقاس الأُمور الاعتباريّة بالتكوينيّة كما مرّ مراراً، و لا مانع من الالتزام بتأثيرهما معاً؛ بمعنى أنّه في زمان حصول الإجازة و إن كانت